responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 18

أبوا ذلك، كان عليهم القتل.

و إذا كان للرجل مملوك، و هو يحسن اليه، و يقوم بما يحتاج اليه، فاستباعه العبد، لم يلزمه بيعه، و كان مخيرا في ذلك.

و يكره ان يفرق بين الولد الصغير و بين امه، و ينبغي ان يباعا معا، و ليس ذلك بمحظور على الأظهر من قول المحصّلين من أصحابنا، و الى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في كتاب العتق في نهايته [1].

و إذا أبق العبد، جاز لمولاه ان يعتقه في الكفارة الواجبة عليه، ما لم يعرف منه موتا، على ما بيناه في كتاب الظهار [2].

و إذا عتق العبد، و عليه دين، فان كان استدانه بإذن مولاه و امره، لزم المولى قضاؤه، و ان كان عن غير اذنه، كان ثابتا في ذمته، يتبع به، و لا يلزم المولى منه شيء.

و قد روى [3] انه إذا اتى على الغلام عشر سنين، كان عتقه و صدقته جائزا إذا كان على جهة المعروف، أوردها في نهايته [4] شيخنا إيرادا لا اعتقادا لانه لا دليل على صحة العمل بها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لكونها لا دليل عليها من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و الأصل نفى الأحكام الشرعية، و ثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية، و قول الرسول (عليه السلام) المجمع عليه، يؤيد ما قلناه، و هو «رفع القلم عن ثلاث» [5] و ذكر الصبي من جملة الثلاث.

و إذا أعتق الرجل عبده عن دبر، «بالدال غير المعجمة المضمومة، و الباء المسكنة المنقطة من تحتها نقطة واحدة، و الراء و المراد بذلك التأخير، لأنّ الدبر


[1] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و احكامه.

[2] الجزء الثاني،(ص)718.

[3] الوسائل، الباب 56، من أبواب العتق الحديث 1.

[4] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و احكامه.

[5] سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق الباب 15، الحديث 1، ج 1،(ص)658، و الحديث هكذا عن عائشة ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال رفع العلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يكبر و عن المجنون حتى يعقل أو يفيق. و كذلك مع اختلاف يسير في سنن البيهقي الباب 24، من كتاب الطلاق الحديث 1، ج 7،(ص)359.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست