نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 17
الّذي يقتضيه مذهبنا.
و إذا خلّف الرجل مملوكا و شهد بعض الورثة أنّه أعتقه مورّثهم، فان كان الشاهد مرضيا جائز الشهادة، و كانا اثنين عتق المملوك، و ان لم يكن مرضيا أو كان غير ان الآخر غير مرضى، مضى العتق في حصّته، و استسعى العبد في الباقي.
و إذا اوصى الإنسان بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه نسمة، ذكرا كان أو أنثى، إذا كانت النسمة ممن يجوز إعتاقها.
و قد روى [1] انه إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا.
و هذه الرّواية لا يصح العمل بها، الّا ان يكون الا بن صغيرا، و يكون الأب قد قوم العبد على نفسه، و الّا فلا يصح ذلك فيه.
و شيخنا أبو جعفر أورد ذلك في نهايته [2]، و أطلق و لم يقيّد بالابن الصغير، و تحرير الفتيا ما قلناه.
و قد روى [3] انه إذا أعتق الرجل جارية حبلى بمملوك، صار ما في بطنها حرا كهيئتها، فإن استثناه من الحرية لم يثبت رقّه مع نفوذ الحرية في امّه.
و هذه الرّواية أوردها شيخنا في نهايته [4] و لا دليل على صحتها في كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل ان لا عتق، و ثبوت العبودية في حملها، فمن حرّره يحتاج الى دليل، و لا دليل له على ما بيّناه، و اخبار الآحاد غير معمول عليها عند أصحابنا، و انّما هذا يصح على مذهب الشافعي، لأنّه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها، و لهذا يقول انه إذا باعها و استثنى الحمل، لا يصح استثناؤه، و نحمل نحن الرواية على انها وردت مورد التقيّة، لأنه مذهب مخالفينا.
و إذا أسلم أحد الأبوين، كان حكم أولاده [5] حكمه في إجراء حكم الإسلام عليهم، فان بلغوا و اختاروا الشرك، لم يمكنوا من ذلك، و قهروا على الإسلام، فإن