responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 172

و روت عائشة، أن الرسول (عليه السلام) كان يقبل الهدية، و لا يقبل الصّدقة [1].

أما صدقة الواجب فكانت حراما عليه و على بنى هاشم، و اما صدقة الندب فهي حلال عندنا عليه و على بنى هاشم، و انما كان يتنزه عنها على جهة الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.

و روي ان جعفر بن محمّد (عليه السلام) كان يشرب من السقايات التي بين مكة و المدينة، فقيل له في ذلك، فقال انّما حرمت علينا صدقة الفرض [2].

و امّا الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز الهبة و استحبابها.

إذا تقرّر هذا فالهبة و الصّدقة و الهدية بمعنى واحد، غير انّه إذا قصد الثواب و التقرب بالهبة الى اللّه تعالى، سميّت صدقة، فإذا أقبضها لا يجوز له الرجوع فيها بعد الإقباض على كل من تصدّق عليه بها، و إذا قصد بها التودد و المواصلة، لا التقرب الى اللّه تعالى سميت هدية و هبة.

و هي على ضربين، هبة يجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبض الموهوب لها، و هبة لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبض الموهوب لها.

فالموهوب على ضربين، ذي رحم، و أجنبي، و ذو الرحم على ضربين، ولد و غير ولد، و الولد على ضربين، كبير و صغير.

فإذا كان كبيرا بالغا، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد قبضها على حال، سواء أضاف الولد الى القبض شيئا أخر، أو لم يضف، و كذلك الولد الصّغير، لان قبض الوالد قبض عنه، فلا يحتاج الى قبض، و الولد الكبير يحتاج الى قبض في هبته


[1] صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب المكافاة في الهبة، ج 11،(ص)122، الرقم 2414. و سنن الترمذي، الباب 34 من كتاب البرّ و الصلة، ج 3(ص)277، الرقم 2019. و سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في قبول الهدايا، ج 3،(ص)260. و فيها جميعا: «عن عائشة انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يقبل الهدية و يثيب عليها».

[2] سنن البيهقي، كتاب الهبات، باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل له صدقة الفرض (ج 6،(ص)183).

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست