responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 173

و لزومها، فهذا الضّرب من الهبة الذي لا يجوز بعد القبض الرجوع فيها بحال.

فاما ذو الرحم غير الولد، فبعض أصحابنا يجريه مجرى الولد الأكبر، و يذهب إلى انه لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة بعد إقباضها إيّاه، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته [1]، و بعض يذهب الى ان له الرجوع بعد القبض، و يجريه مجرى الأجنبي، و هو الذي يذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه [2]، و هو الذي يقوى في نفسي.

فاما الضرب الذي يجوز له الرجوع في الهبة بعد الإقباض، فهي الهبة للأجنبي، و لذي الرحم غير الولد، على الأظهر الأصح عند أصحابنا، فإذا وهب الأجنبي، و قبّضه إياها، فللواهب الرجوع فيها ما لم يضف الموهوب له الى القبض أحد ثلاثة أشياء، امّا ان يعوّض عنها الواهب، سواء كان العوض مثلها، أو أقل منها، أو أكثر، أو يتصرف فيها، أو تستهلك عينها، فمتى أضاف إلى القبض أحد الثلاثة الأشياء، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بحال، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3] و هذا عقد يجب الوفاء به، و ما عدا هذا الموضع ممّا يجوز للواهب الرجوع في هبته، أخرجناه بدليل، و هو الإجماع من أصحابنا.

فإذا تقرر هذا، فهي من العقود الجائزة، يحتاج إلى إيجاب و قبول.

و من شرط لزومها الإقباض، و ذهب الأكثرون من أصحابنا، الى ان من شرط انعقادها و صحته الإقباض بإذن الواهب [4]، فمتى قبضها الموهوب له بغير اذن الواهب، كان القبض فاسدا.

و يكره ان يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته، و كذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها.

و قد قلنا [5] انه لا يجوز للإنسان ان يرجع فيما يهبه لوجه اللّه تعالى بعد الإقباض على حال، و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و ما تصدّق الإنسان به لوجه اللّه، فلا يجوز له ان يعود اليه بالبيع و الهبة و الشراء، فان رجع اليه بالميراث كان جائزا [6].


[1] النهاية: كتاب الوقوف و الصدقات، باب النحل و الهبة.

[2] الخلاف، كتاب الهبة، مسألة 12.

[3] سورة المائدة، الآية 1.

[4] ج. و صحة الإقباض اذن.

[5] في(ص)172.

[6] النهاية، كتاب الوقوف و الصدقات، باب النحل و الهبة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست