نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 171
أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، و هي من أضعف أخبار الآحاد، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لان التدبير عند أصحابنا بأجمعهم لا يكون الا بعد موت المولى الذي هو المعتق المباشر للعتق، و يكون بمنزلة الوصيّة، يخرج من الثلث، هذا لا خلاف بينهم فيه، فمن ادعى حكما شرعيا أخر، غير هذا، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا يرجع الى اخبار الآحاد في مثل ذلك، لا يوجب علما و لا عملا، على ما بيناه.
ثم انه لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلا الشاذ التابع لمسطور شيخنا في نهايته، فإنه (رحمه الله) لم يذكر ذلك في مسائل خلافه، و لا في مبسوطة، و لا في معظم كتبه المصنفة، سوى الكتب الاخبارية، لانه من طريق اخبار الآحاد، فيذكرها في جملة الاخبار، و أوردها إيرادا لا اعتقادا، على ما اعتذر به لنفسه.
باب الهبات و النحل
الهبة و النحلة جائزتان، بالكتاب و السنّة و إجماع الأمّة.
فالكتاب قوله تعالى «وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»[2] و الهبة من البرّ، و كذلك النحلة.
و السنّة ما رواه محمّد بن المنكدر، عن جابر ان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، قال:
[3] لم نجد الحديث بعينه في المجاميع الروائية لكن الموجود «كل معروف صدقة» صحيح البخاري ج 8 كتاب الأدب باب 33(ص)13 نعم نفس الحديث موجود في المبسوط ج 3 كتاب الديات(ص)33.
[4] سنن البيهقي، الباب 1 من كتاب الهبات، الحديث 2، ج 6،(ص)169. صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب القليل من الهبة، الرقم 2398، ج 11،(ص)111. و فيه: «لو دعيت الى ذراع أو كراع لأجبت، و لو اهدى الىّ ذراع أو كراع لقبلت».
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 3 صفحه : 171