responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 681

ثلاثا في ثلاثة أطهار، أنّه يسمّى مطلّقا ثلاثا.

فإن قيل: لا فائدة على هذا الوجه في قوله (عليه السلام): إذن عصيت ربّك، و بانت منك امرأتك.

قلنا: يحتمل ذكر المعصية أمرين، أحدهما أن يكون النبي (عليه السلام) كان يعلم من زوجة ابن عمر خيرا و برا يقتضيان المعصية بفراقها، و الأمر الآخر أنّه مكروه للزوج أن يخرج نفسه من التمكين من مراجعة المرأة، لأنّه لا يدري كيف ينقلب قلبه، فربما دعته الدواعي القوية إلى مراجعتها، فإذا أخرج أمرها من يده، ربما هم بالمعصية.

فإن احتجوا أيضا بما رووه من أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق طلّق امرأته تماضر- بضم التاء و كسر الضاد- ثلاثا [1].

قلنا: يجوز أن يكون طلقها في أطهار ثلاثة مع مراجعة تخللت، و ليس في ظاهر الخبر أنّه طلقها ثلاثة لفظ واحد في حالة واحدة.

و هذه الطريقة التي سلكناها، يمكن أن تطرد في جميع أخبارهم التي يتعلقون بها، بما يتضمن وقوع طلاق ثلاث، فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك كلّه، و نهجناه، فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار.

على أنّ أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم و كتبهم، يقتضي أنّ الطلاق الثلاث لا يقع.

منها ما رواه ابن سيرين أنّه قال: حدثني من لا أتهم، أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض، فأمره النبيّ (عليه السلام) أن يراجعها [2].


[1] .. لم نعثر عليه إلا أنّ في سنن البيهقي (كتاب الطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة .. ج 7،(ص)336) أنّ أبا الصهبان قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث في عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أبي بكر واحدة؟ قال: «قد كان ذلك، فلمّا كان في عهد عمر نتابع الناس في الطلاق، فأمضاه عليهم»

[2] التاج: ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدة،(ص)341. صحيح مسلم: كتاب الطلاق، ح 9.

و أشار إليه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، الباب 4 (الرقم 2185).

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست