responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 680

و في هذا القول ما فيه.

و الذي يدلّ على صحّة ما ذهب إليه الشيعة، قوله تعالى الطَّلاقُ مَرَّتانِ [1] و من المعلوم أنّه تعالى لم يرد بذلك الخبر، لأنّه لو أراده لكان كذبا، و انّما أراد الأمر، فكأنّه قال تعالى: طلّقوا مرتين، و جرى مجرى قوله تعالى:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [2] و كقوله تعالى وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [3] و المراد بذلك يجب أن يؤمنوه، و المرّتان لا تكونان إلا واحدة بعد اخرى، و من جمع الطلاق في كلمة واحدة، لا يكون مطلّقا مرتين، كما أنّ من أعطى درهمين مرة واحدة، لم يعطهما مرتين.

فإن احتج من يذهب إلى أنّ الطلاق الثلاث يقع و إن كان بدعة بما روي في حديث ابن عمر من أنّه قال للنبيّ (عليه السلام): أ رأيت لو طلّقتها ثلاثا، فقال (عليه السلام): إذن عصيت ربّك، و بانت منك امرأتك [4].

فالذي يبطل ذلك أنّه لا تصريح في قوله: «أ رأيت لو طلّقتها ثلاثا» فاني كنت أفعل ذلك بكلمة واحدة، و حالة واحدة، و يجوز أن يكون مراده انّي لو طلّقتها ثلاثا في ثلاثة أطهار، تخللها المراجعة، و لا شبهة في أنّ من طلّق امرأته


[1] البقرة: 229.

[2] البقرة: 228.

[3] آل عمران: 97.

[4] سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب الرجعة، و فيه: «كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلّق امرأته و هي حائض، فيقول: إمّا ان طلّقها واحدة أو اثنتين، فان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أمره أن يراجعها ثمّ يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثمّ تطهر ثمّ يطلّقها قبل أن يمسّها، و امّا أن طلّقها ثلاثا فقد عصيت اللّه في ما أمرك به من طلاق امرأتك و بانت منك امرأتك». و أورد مثله في صحيح مسلم، كتاب الطلاق في ذيل(ص)340 عن ابن عباس، و في سنن البيهقي:

كتاب الخلع و الطلاق، باب الاختيار للزوج، أن لا يطلق إلا واحدة، في حديث عطاء الخراساني، عن الحسن قال: حدثنا عبد اللّه بن عمر .. إلى أن قال: «فقلت: يا رسول اللّه أ فرأيت لو أني طلّقتها ثلاثا كان يحلّ لي أن أراجعها، قال: كانت تبين منك و تكون معصية» ج 7،(ص)330 و أورده في التاج: ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست