responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 682

و بما رواه الحسن قال: أتى عمر برجل قد طلّق امرأته ثلاثا بفم واحد، فردّها عليه، ثمّ أتى بعد ذلك برجل آخر قد طلّق امرأته ثلاثا بفم واحد، فأبانها منه، فقيل له: إنّك بالأمس رددتها عليه، فقال: خشيت أن يتتايع- بالياء المنقطة من تحت بنقطتين يقال تتايع الناس في الشر، و تتابع الناس في الخير، بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، التي قبل العين، و في الشر تتايع بنقطتين قبل العين- فيه السكران و الغيران [1].

و روي عن ابن عباس (رضي اللّه عنه)، أنّه كان يقول انّ الطلاق كان على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و عهد أبي بكر و صدر من امارة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثمّ جعلها عمر بعد ذلك ثلاثا [2].

و روى عكرمة عن ابن عباس، قال: طلّق ركانة- بالراء المضمومة، و النون- ابن عبد ربه، امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس واحد قال:

نعم، قال (عليه السلام): انّما تلك واحدة، فراجعها إن شئت، قال: فراجعتها [3].

و الأخبار المعارضة لأخبارهم أكثر من أن تحصى، أو تستقصى.

و دليل آخر على أصل المسألة، و هو أن يقال الطلاق الثلاث بلفظ واحد في حالة واحدة من غير أن يتخلله مراجعة، لا يقع منه إلا واحدة، و الدليل على ذلك من كتاب اللّه تعالى، و من سنّة نبيه (صلى اللّه عليه و آله)، و من إجماع المسلمين، و من قول أمير المؤمنين (عليه السلام)، و من قول ابن عباس (رحمه الله)،


[1] لم نعثر عليه.

[2] التاج: ج 2، كتاب النكاح و الطلاق و العدّة(ص)340. سنن أبي داود: الباب 10 من كتاب الطلاق، ح 5 و 6 (الرقم 2199 و 2200).

[3] أورده في هامش التاج، ج 2،(ص)340: الفتح الرباني: كتاب الطلاق، الباب 3، ح 1، قالوا:

و سند الحديث صحيح عند احمد بن حنبل و غيره.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست