responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 439

أنكر الإيداع، فالقول قول المودع الثاني أيضا، لأنّ المودع مؤتمن، فوجب أن يكون القول قوله، كما أنّه لو ادّعى أنّه ردّها على المودع الذي هو صاحبها، فانّ القول قوله في ذلك.

إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميّز، مثل أن يخلط دراهم بدراهم، أو دنانير بدنانير، أو طعاما بطعام، فإنّه يضمن، سواء خلطها بمثلها، أو أرفع منها، أو أدون منها، و على كلّ حال، لأنّه قد تعدّى فيها بالخلط، بدلالة أنّه لا يمكنه أخذ ماله بعينه، فوجب عليه الضمان.

و إذا كان عنده وديعة، فادّعاها نفسان، فقال المودع: هي لأحدهما، و لا أعلم عين صاحبها، و ادّعى كلّ واحد منهما علمه بذلك، لزمه يمين واحدة بأنّه لا يعلم لأيّهما هي، فإذا حلف و بذل كلّ واحد من المتداعيين اليمين أنّه له، استخرج واحد منهما بالقرعة، فمن خرج اسمه، خلف و سلّمت إليه، لأنّه أمر مشكل.

إذا أودعه شيئا ليس بمحرز، مثل الدراهم و الدنانير، في طبق أو صينيّة، و نحو ذلك، فأخذ منها درهما، ضمن ذلك الدرهم و الدينار، لأنّه تعدّى بأخذه، فعليه ضمانه، و لا يضمن الباقي، لأنّه ما تعدّى فيه، فلا يتعلق به ضمان، فإن ردّ المأخوذ، فلا يخلو إمّا أن يردّ ما أخذه بعينه، أو يرد بدله، فإن ردّ ما أخذه بعينه، فإنّه لا يضمن سواه، سواء تميز من غيره أو لم يتميز، فأمّا إن ردّ بدله، فإن كان متميّزا، فلا يضمن غيره فحسب، و إن كان غير متميّز العين بعد الخلط و الرد، فإنّه يضمن الجميع، لأنّه خلط ماله بمال غيره، فكان متعديا بالخلط، فهو كما لو كان مقارضا، فخلط مال القراض بمال من عنده، فإنّه يضمن مال القراض كلّه.

المودّع إذا حضرته الوفاة، يلزمه أن يشهد على نفسه، بأنّ عنده وديعة لفلان، و يشهد حتى لا تختلط بماله، و يأخذه ورثته، و لا يقبل قول المودع إلا ببيّنة، فإذا لم يكن معه بيّنة، فالظاهر أنّ هذا مال الميّت، فيؤدّي إلى هلاك ماله، و كذلك الحكم إذا سافر، فان الحكم فيه واحد حرفا فحرفا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست