responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 438

و متى مات المستودع، وجب ردّ الوديعة إلى ورثته، عند المطالبة منهم، فإن كان واحدا سلّمها إليه، و إن كانوا جماعة، لم يسلّمها إلا إلى جماعتهم، أو إلى واحد يتفقون عليه، فإن لم يتفقوا على ذلك، قال بعض أصحابنا: أو يعطي كلّ ذي حقّ حقّه، و الأولى رفعها إلى الحاكم، لأنّ الودعيّ لا يجوز له قسمتها، فإن سلّمها إلى واحد منهم بغير رضاء الباقين، كان ضامنا لحصتهم على الكمال.

و ليس المودع أن يسافر بالوديعة، سواء كان الطريق مخوفا أو غير مخوف، و سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة.

المودع متى أودع الوديعة عند غيره، مع قدرته على صاحبها، فإنّه يكون ضامنا، سواء أودع زوجته، أو غير زوجته، ثقة أو غير ثقة، فأمّا إذا لم يقدر عليه، و أراد السفر، فلا بأس بأن يودعها عند من يثق بديانته.

و لا يجوز له دفنها من غير وصيّة بها إلى غيره، و استيمان منه عليها، و إيداع الغير.

إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه، لا لمنفعة صاحبها، مثل أن يكون ثوبا و أراد ان يلبسه، أو دابة فأراد ركوبها، فإنّه يضمن بنفس الإخراج، فأمّا إذا نوى أن يتعدّى، أو يخرجها، و لم يفعل ذلك، فإنّه لا يضمن بالنيّة، حتى يتعدّى.

و إذا أودع غيره حيوانا، و لم يأمره بأن يسقيه و لا يعلفه، و لا نهاه، لزمه الإنفاق عليه، و سقيه، و علفه، و يرجع على صاحبه بذلك إذا أشهد بأنّه يرجع عليه بذلك، لأنّه إذا أطلق، عرف بفحوى الخطاب أمره بالسقي و العلف، لأنّ العادة جارية بأنّ الدابة تسقى و تعلف، فوجب حمل ذلك على العرف، و إن لم يتلفظ به، لأنّه عرف من فحوى الخطاب.

و إذا أودع إنسان وديعة عند إنسان، و قال له: ادفعها إلى فلان أمانة و وديعة، فادّعى المودع أنّه دفعها إليه، و أنكر المودع الثاني أن يكون دفعها إليه، و قال المودع الأوّل لصاحبها: أنا امتثلت أمرك، و دفعتها إليه، فالقول قوله مع يمينه، و تعود المحاكمة بين صاحبها و بين المودع الثاني، فإن اعترف فذاك، و إن

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست