نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 440
إذا أودع صندوقا، و قال له: لا ترقد عليه، فرقد عليه، و زاده قفلا آخر حفاظا له، فإنّه لا يضمن، لأنّه زاده حرزا.
و لو قال له: اطرحها في بيتك، و احفظها، فإذا فزعت عليها، لا تخرجها، ففزع عليها فأخرجها، و حفظها في حرز مثله، لم يضمنها لأنّه زاده حرزا، و بالغ في الحرز.
و لو أودعه خاتما، فقال: دعه في إصبعك الخنصر، فوضعه في البنصر، لم يضمن، لأنّ الخاتم في البنصر أوثق، لأنّه يكون في الخنصر سريع القلق.
و لو قال: دعه في البنصر، فوضعه في الخنصر، فإنّه يضمن، لأنّه وضعه فيما دون منه في الحرز.
إذا طالب المودع فقال: لم تودعني شيئا، و أنكر، فأقام المودع البيّنة، أنّه كان أودعه، فقال: صدقت البيّنة، كنت أودعتني، لكن تلفت منى قبل ذلك، فإنّه لا يسمع هذا القول، و عليه الضمان، لأنّ البيّنة قد أكذبته، و بان كذبه بالبيّنة.
إذا أودع وديعة، فقال: اجعلها في كمّك، فجعلها في يده، قال قوم: لا يضمن، لأنّ اليد أحرز من الكم، و قال آخرون: إنّه يضمن، لأنّه إذا أمسكها في يده، فقد يسهو، أو تسترخي يده منها، و ليس كذلك الكم، لأنّه قد آمن من أن تسقط بالاسترخاء، لأنّه يعلم خفّته [1]، و يقوى في نفسي، أنّه من حيث خالف صاحبها، يضمن، لأنّ ذلك يكون تعدّيا لأنّه لم يخالفه لفضل حفظ و حرز.
إذا دفع إليه شيئا فقال: اتركه في جيبك، فطرحه في كمه، فإنّه يضمن، و لو قال: اربطها في كمّك، فطرحها في جيبه، لم يضمن، لأنّ الجيب أحرز من الكم، فإن قال: اتركها في جيبك، فتركها في فيه، ضمن، لأنّه نقلها إلى ما هو دونه في الحرز، لأنّه ربما بلعها، و ربما تسقط من فيه، و ليس كذلك الجيب، لأنّ الجيب لا يقع منه إلا إذا بط.
إذا أودع صبيّ وديعة عند رجل، يلزمه الضمان، لأنّ دفع الصبيّ لا حكم