responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 245

و يعضده قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فأمّا قوله تعالى فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ [1] فهذا دليل الخطاب، و دليل الخطاب عندنا غير صحيح، و قد يرجع عن ظاهره بدليل، و الآية المتقدّمة دليل عليه.

و عقد الصلح لا يدخله خيار المجلس، لأنّ خيار المجلس يختص عقد البيع، و الصلح عندنا ليس ببيع، و لا هو فرع البيع، على ما يذهب إليه الشافعي.

و كذلك الحوالة، لا يدخلها خيار المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما، لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم [2].

و كذلك الضمان، لا يدخله خيار المجلس، و لا يمتنع من دخوله خيار الشرط.

و أمّا خيار الشفيع على الفور، فإن اختار الأخذ، فلا خيار للمشتري، لأنّه ينتزع منه الشقص قهرا، و أمّا الشفيع، فقد ملك الشقص، و ليس له خيار المجلس، لأنّه ليس بمشتر، و انّما أخذه بالشفعة.

و أما المساقاة، فلا يدخلها خيار المجلس، لأنّها ليست بيعا، و لا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيها، لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.

و أمّا الإجارة، فلا يدخلها خيار المجلس، لأنّها ليست بيعا، و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع.

و أمّا عقد الوقف، فلا يدخله الخياران، معا على الصحيح من المذهب، لأنّه متى شرط فيه الرجوع، و الخيار له في الرجوع، لم يصحّ الوقف، و بطل.

و أمّا الهبة، فله الخيار قبل القبض، و بعد القبض، ما لم يتعوض، أو يتصرّف فيه الموهوب له، أو تهلك عينها، إلا أن تكون الهبة لولده الأصاغر، فليس للوالد الذي هو الواهب، الرجوع، قبض أو لم يقبض، لأنّه هو الوالي و القابض، فإنّها تلزم بمجرد العقد، فان كانت لولده البالغين، فإنّها تلزم


[1] البقرة: 283.

[2] الوسائل: الباب 20 من أبواب المهور، ح 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست