responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 244

على ما قدّمناه، للمشتري خاصة، على الصحيح من أقوال أصحابنا و مذهبهم.

و قال السيد المرتضى: يثبت للبائع و المشتري معا، و الأول مذهب شيخنا المفيد، و شيخنا أبي جعفر، و جلّة أصحابنا.

و أيضا فالعقد يثبت بالإيجاب و القبول، و قال اللّه تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] فمن أثبت الخيار لأحدهما، يحتاج إلى دليل شرعي، قاطع للأعذار، و إجماعنا منعقد على أن الخيار للمشتري، فمن أثبته للبائع، يحتاج إلى دليل.

و ما زاد على الثلاث، فعلى حسب ما يشترطانه من الخيار، إمّا لهما أو لواحد منهما [2]، فإن أوجبا البيع، بعد أن شرطا مدة معلومة، ثبت العقد، و لزم، و بطل الشرط المتقدم.

فأمّا العقود التي يدخلها الخيار، فنحن نذكرها، و ما يصح فيه الخيار و ما لا يصح.

فأما عقد البيع، فان كان بيع الأعيان المشاهدة، دخلها خيار المجلس، بإطلاق العقد، و خيار المدة، ثلاثا كان، أو ما زاد عليه، بحسب الشرط.

و ان كان حيوانا، دخله خيار المجلس، و خيار الثلاث معا، بإطلاق العقد، و مجرّده، و ما زاد على الثلاث، بحسب الشرط.

و إن كان بيع خيار الرؤية، دخله الخيار ان معا، خيار المجلس، و خيار الرؤية، إذا رآه، و يكون خيار الرؤية على الفور، دون خيار المجلس.

فأمّا الصرف، فيدخله خيار المجلس، لعموم الخبر، فأمّا خيار الشرط، فلا يدخله أصلا، إجماعا، لأنّ من شرط صحة هذا العقد، القبض قبل التفرق.

فأمّا السلم، فيدخله خيار المجلس، للخبر، و خيار الشرط، لا يمنع منه مانع، و عموم الخبر يقتضيه.

فأمّا الرهن، فإنّه يلزم بالإيجاب و القبول، دون الإقباض، و بعض أصحابنا، يذهب إلى أنّه لا يلزم، و لا ينعقد إلا بالإقباض، و الأول هو الأظهر في المذهب،


[1] المائدة: 1.

[2] كان هنا أيضا نقص أوراق اجبروه بخط آخر فاقد لمزايا نسخة الأصل و لذا نجعل الأصل من هنا إلى أوائل باب الصرف نسخة «ج».

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست