نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 246
بالقبض، و لا يحتاج إلى إضافة شيء إلى القبض، في لزومها، على ما نبينه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا عقد النكاح، فلا يدخله الخياران، للإجماع على ذلك.
و أمّا السّبق و الرّماية، فقد اختلف فيه، فقال قوم: إنّه عقد لازم، و قال آخرون: هو جائز، و الأولى انّه لا يدخله خيار المجلس، لأنّه ليس ببيع، و لا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيه.
و أمّا الوكالة و العارية، و الوديعة، و القرض، و الجعالة، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع، لأنّ هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين، غير لازمة، فمن أراد الفسخ فسخ.
و أمّا القسمة، فعلى ضربين، قسمة لا ردّ فيها، و قسمة فيها ردّ، و على الوجهين معا، لا خيار فيها في المجلس، لأنّها ليست ببيع، و لا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع، للخبر.
و أمّا الكتابة، فعلى ضربين، عندنا، مشروطة، و مطلقة، فالمشروطة ليس للمولى فيها خيار مجلس، و لا مانع من دخول خيار الشرط فيها.
و أمّا العبد، فله الخياران معا، لأنّه إن عجّز نفسه، كان الفسخ حاصلا، و إن كانت مطلقة، فلا خيار لواحد منهما.
و أمّا الطلاق، فليس بعقد، فلا يدخله الخياران معا.
و كذلك العتق، لا يدخله الخياران معا، بغير خلاف بيننا.
إذا ثبت خيار المجلس في البيع، على ما بيّناه، فإنما ينقطع بأحد أمرين، تفرق، و تخاير.
فأمّا التفرق الذي يلزم به البيع، و ينقطع به الخيار، فحده مفارقة المجلس، بخطوة، فصاعدا و متى ثبتا موضعهما، أو بني بينهما حائط، لم يبطل خيار المجلس، و لو طال مقامهما في المكان شهرا، أو أكثر من ذلك.
و أمّا التخاير، فعلى ضربين تخاير بعد العقد، و تخاير في نفس العقد، فأيّهما
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 246