responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 193

عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، و في بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما، قال: و إذا طلّق الرجل المرأة، فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء [1] قال (رحمه الله): فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على التقية، لأنّ ما أفتى به (عليه السلام)، في الأخبار الأوّلة، يعني (رحمه الله) في الأخبار التي أوردها بأنّ المال جميعه للمرأة، لا يوافق عليه أحد من العامة، و ما هذا حكمه، يجوز أن يتقى فيه، قال (رحمه الله): و الوجه الآخر أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الصلح، و الوساطة بينهما، دون مرّ الحكم [2].

قال محمد بن إدريس: و خبر رفاعة هو مذهب شيخنا في نهايته [3]، و في مسائل خلافه، في الجزء الثالث، فإنّه قال: مسألة، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، فقال كل واحد منهما كله لي، و لم يكن مع واحد منهما بينة، نظر فيه، فما يصلح للرجال، القول قوله، مع يمينه، و ما يصلح للنساء، فالقول قولها مع يمينها، و ما يصلح لهما، كان بينهما، و قد روي، أنّ القول في جميع ذلك، قول المرأة مع يمينها، و الأول أحوط، ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتابين المقدّم ذكرهما [4].

فجعل (رحمه الله): ما أورده في الإستبصار، في الأخبار الكثيرة، و جعله مذهبا له، و اختاره رواية في مسائل خلافه، و ما اختاره في مسائل خلافه، رواية في استبصاره، ثم دلّ على صحّته بإجماع الفرقة، و كذلك يذهب في مبسوطة، إلى ما يذهب إليه في مسائل خلافه، من مقالة أصحابنا و رواياتهم، و يحكى الرواية الشاذة التي اختارها، مذهبا في استبصاره.


[1] راجع المصدر السابق.

[2] ج: مرّ الحق.

[3] النهاية: كتاب القضايا و الأحكام، باب جامع في القضايا و الأحكام.

[4] الخلاف: كتاب الدعاوي و البينات، المسألة 27.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست