responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 194

و الذي يقوى عندي، ما ذهب إليه في مسائل خلافه، لأنّ عليه الإجماع، و تعضده الأدلة، لأنّ ما يصلح للنساء، الظاهر أنّه لهن، و كذلك ما يصلح للرجال، فأمّا ما يصلح للجميع، فيداهما معا عليه، فيقسم بينهما، لأنّه ليس أحدهما أولى به من الآخر، و لا يترجح أحدهما على الآخر، و لا يقرع هاهنا، لأنه ليس بخارج عن أيديهما، و انّما لو كان في يد ثالث، و أقام كل واحد منهما البينة، و تساوت البينتان في جميع الوجوه، كان الحكم فيه القرعة، لأنّه ليس هو في [1] أيديهما و روى علي بن محمد القاساني، عن القسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، بكسر الميم، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، منسوب إلى دارابجرد.

(قال محمّد بن إدريس: هكذا ذكره ابن قتيبة، و الزجاج، قالا: إنّهم [2] إذا نسبوا إلى دارابجرد، قالوا: دراوردي، و قال غيرهما: هو منسوب إلى دراورد، قرية بخراسان، و هو مولى بلّى، و بلّى قبيلة من العرب، و النسب إليها بلوي) قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عمّن أخذ أرضا بغير حقها، و بنى فيها، قال: يرفع بناءه، و يسلّم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق [3].

قال محمّد بن إدريس: يقال العرق بكسر العين، و تسكين الراء، و لا يجوز بفتح العين و الراء، لأنّ ذلك تصحيف، و أنما يقال مضافا إلى ظالم، و منفصلا عنه، بالتنوين، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطة.

و روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنّه قضى في رجلين، اختصما في خصّ، فقال: إنّ الخص، للذي إليه القمط [4].

و قالوا: القمط، هو الحبل، و الخص الطن، الذي يكون في السواد، بين


[1] ج: ليس في.

[2] ج: لأنّهم.

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب الغصب، ح 1.

[4] الوسائل: الباب 14 من أبواب أحكام الصلح، ح 2.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست