responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 192

متاع، فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء، قسم [1] بينهما، و إذا طلّق الرجل المرأة، فادّعت أن المتاع لها، و ادّعى أنّ المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء [2].

قال محمّد بن إدريس: هكذا أورده شيخنا في نهايته [3]، و ليس بين المسألتين تناف، و لا تضاد، أمّا القول في صدر الخبر: و في بيتها متاع: فلها ما يكون للنساء، أي ما يصلح للنساء و لا يصلح للرجال، فهو عند أصحابنا للمرأة، من غير مشاركة الرجال فيه، بل تعطاه بمجرد دعواها، مع يمينها.

و قوله بعد ذلك: و ما يكون للرجال و للنساء، المراد به ما يصلح للرجال و النساء، يكون بينهما نصفين، لأنّ [4] يديهما عليه.

و لم يذكر فيه ما يصلح للرجال، و يكون للرجال دون النساء، بل ذكر قسمين فحسب: أحدهما [5] ما يكون للنساء، لا يشركهن الرجال فيه، و الآخر ما يكون للرجال و النساء، قسم بينهما.

ثم قال في آخر الكلام: و إذا طلّق الرجل المرأة، فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى أنّ المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء، لا يشرك كل واحد منهما الآخر، فيما لا يصلح إلا له، فذكر قسمين فحسب، و لم يذكر الثالث، و هو الذي يصلح للرجال و النساء معا، بل ذكره في صدر الكلام، فالثالث يكون بينهما نصفين، على ما قدّمناه [6] و ذكره أولا، و شيخنا أبو جعفر الطوسي، يذهب في كتاب الاستبصار [7]، و يعمل بان المتاع جميعه للمرأة، و أورد اخبارا في ذلك في صدر الباب، ثم قال في آخر الباب: فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى،


[1] ج: فيقسم.

[2] الوسائل: كتاب الفرائض و المواريث، الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج، ح 4.

[3] النهاية: باب جامع في القضايا و الأحكام، لكن في المصدر: الحسين بن مسكين.

[4] ج: بينهما، لأنّ.

[5] ج: قسمين: أحدهما.

[6] ل: ما قدمنا ذكره.

[7] الاستبصار: كتاب القضايا و الأحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت. و في الوسائل أورد الخبر في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج، ح 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست