responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 15

لأنّها صارت دار إسلام.

و لا جهاد على العبيد.

و المسلم، إذا أسره المشركون، لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم، فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود و النصارى، على ما روي في بعض الأخبار [1] فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال [2].

باب قتال أهل البغي و المحاربين و كيفيّة قتالهم و السيرة فيهم

كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ، و جاز للإمام قتاله، و مجاهدته، و يجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم، النهوض معه، و لا يسوغ له التأخير عن ذلك.

و جملة الأمر و عقد الباب، أنّه لا يجب قتال أهل البغي، و لا يتعلّق بهم أحكامهم، إلا بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكونوا في منعة، و لا يمكن كفهم و تفريق [3] جمعهم، إلا باتفاق، و تجهيز جيوش و قتال.

و الثاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام، منفردين عنه، في بلد أو بادية، فأمّا إن كانوا معه في قبضته، فليسوا أهل بغي.

و الثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ [4] عندهم، فأمّا من باين و انفرد بغير تأويل، فهو قاطع طريق، و حكمهم حكم المحاربين، لا حكم البغاة.

و من خرج على إمام جائز، لم يجز قتالهم على حال.

و لا يجوز قتال أهل البغي، إلا بأمر الإمام، و من قاتلهم، فلا ينصرف


[1] الوسائل: كتاب النكاح، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 3- 4- 5.

[2] ل: على كل حال.

[3] ل: و لا تفريق.

[4] ل: شائع عنهم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست