responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 16

عنهم إلا بعد الظفر بهم، أو يفيئوا إلى الحقّ، و من رجع عنهم من دون ذلك، فقد باء بغضب من اللّه تعالى، و عقابه، عقاب من فرّ من الزحف.

و أهل البغي عند أصحابنا على ضربين، ضرب منهم يقاتلون، و لا يكون لهم رئيس يرجعون اليه، و الضرب الآخر، يكون لهم أمير و رئيس يرجعون في أمورهم إليه، فالضرب الأوّل، كأهل البصرة و أصحاب الجمل. و الضرب الثاني كأهل الشام و أصحاب معاوية بصفين، فإذا لم يكن لهم رئيس يرجعون إليه، فإنّه لا يجاز على جريحهم، و لا يتبع هاربهم [1]، و لا تسبى ذراريهم، و لا يقتل أسيرهم، و متى كان لهم رئيس يرجعون إليه في أمورهم، كان للإمام أن يجيز على جريحهم، و أن يتبع هاربهم، و أن يقتل أسيرهم.

و لا يجوز سبي الذراري على حال.

و يجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر، و يقسم على المقاتلة حسب ما قدّمناه، و ليس له ما لم يحوه العسكر، و لا له إليه سبيل على حال، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته [2] و الجمل و العقود [3].

ثم قال في مبسوطة: إذا انقضت الحرب بين أهل العدل و البغي، إمّا بالهزيمة، أو بأن عادوا إلى الحقّ، و طاعة الإمام، و قد كانوا أخذوا الأموال، و أتلفوا، و قتلوا، نظرت، فكلّ من وجد عين ماله عند غيره، كان أحق به، سواء كان من أهل العدل، أو أهل البغي، لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: المسلم أخ المسلم، لا يحل له دمه، و ماله إلا بطيبة من نفسه، و روي أنّ عليا (عليه السلام) لما هزم الناس يوم الجمل، قالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تأخذ أموالهم، قال: لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة،


[1] ل: منهزمهم.

[2] النهاية: كتاب الجهاد، باب قتال أهل البغي و المحاربين ..

[3] الجمل و العقود: لا يوجد في النسخة التي بأيدينا.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست