responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 14

فالنساء يرققن بنفس حيازة الغنيمة، و الرجال يرقون باختيار الإمام، لا بحيازة الغنيمة، فعلى هذا إذا سبي الزوجان، انفسخ النكاح في الحال، لأنّ الزوجة صارت مملوكة بنفس الحيازة، و إن كان المسبي الرجل، لا ينفسخ النكاح، إلا إذا اختار الإمام استرقاقه، فإن كان المسبي المرأة، انفسخ أيضا في الحال لما قلناه.

فأمّا إذا كان الزوجان جميعا مملوكين، فإنّه لا ينفسخ النكاح، لأنّه ما حدث رق هاهنا، لأنّهما كانا رقيقين قبل ذلك.

و الفرس الذي يقسم له، ما تناوله اسم الخيل و الفرس، سواء كان عتيقا أو هجينا أو مقرفا، فالعتيق الذي أبوه و امه عربيان، عتيقان، خالصان. و الهجين الذي أبوه كريم عتيق، و امّه برذونة و المقرف الذي أمه كريمة عتيقة، و أبوه برذون، قال الشاعر:

و ما هند إلا مهرة عربيّة * * * سليلة أفراس تجلّلها بغل

فإن نتجت مهرا كريما فبالحرى * * * و إن يك أقراف فمن جهة الفحل

فأمّا من قاتل على حمار، أو على بغل، أو جمل، فلا يسهم لمركوبه، لانّه ليس بفرس، و لا يسمّى راكبه فارسا.

و تجب الهجرة على كل من قدر عليها، و لا يأمن على نفسه من المقام بين الكفار، و لا يتمكن من إظهار دينه بينهم، فيلزمه أن يهاجر، و الهجرة باقية أبدا، ما دام الشرك قائما، و روي عن النبي (عليه السلام)، أنّه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، و لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها [1].

و ما روي من قوله (عليه السلام): لا هجرة بعد الفتح [2]، معناه لا هجرة بعد الفتح، فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، و قيل: المراد لا هجرة [3] بعد الفتح من مكّة،


[1] التاج: ج 4،(ص)345، كنز العمال: ج 16،(ص)654. أخرجه عن صحيح مسلم و سنن أبي داود.

[2] الوسائل: كتاب الجهاد، الباب 36 من أبواب جهاد العدو ح 7.

[3] ج: المراد بعد.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست