responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 66

مؤثّر، ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر، فإذا حدثت الشدة حرمت العين و نجست، و العين التي هي جواهر على ما كانت عليه، و انّما حدث معنى لم يكن، و كذلك إذا انقلب خلّا زالت الشدة عن العين و طهرت، و هي على ما كانت عليه، و كذلك الحي من الناس المسلمين، يكون طاهرا في حال حياته، فإذا مات صار نجسا، و العين على ما كانت عليه، و لم يحصل من التغير أكثر من عدم معنى هو الحياة، و حلول معنى هو الموت، و إذا جاز أن ينجس العين الطاهرة بعدم الحياة و حلول الموت، جاز أن يطهر العين النجسة بعدم الكفر و وجود الإيمان على أن الجواهر متماثلة، و العين النجسة من جنس العين الطاهرة، و انّما تفارقها بما يحلّها من المعاني و الأعراض و الأحكام، فإذا لا مانع شرعا و عقلا أن يثبت للماء النجس متفرقا قبل اجتماعه و بلوغه الكر حكم بعد اجتماعه و بلوغه الحد المحدود، فالدليل كما يقال يعمل العجب و يزيل الريب.

و أيضا إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلا من عرف اسمه و نسبه و قوله:

و إذا تعيّن المخالف في المسألة لا يعتد بخلافه.

و أيضا فالشيخ أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) الذي يتمسك بخلافه و يقلد في هذه المسألة، و يجعل دليلا يقوّي القول، و الفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله، و أنا أبيّن إن شاء اللّه أنّ أبا جعفر (رحمه الله) يفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية، إذا تؤمّل كلامه و تصنيفه حق التأمل و أبصر بالعين الصحيحة و احضر له الفكر الصافي، فإنه فيه نظر و لبس و لتفهم عنى ما أقول.

اعلم رعاك اللّه انّ المقرر المعلوم من مذهب هذا الشيخ الفقيه و قوله و فتياه و تصنيفه الشائع عنه و خلافه فيه و قوله الذي لم يرجع عنه في كتبه، يكاد يعلم من أصحابنا، ضرورة أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، مثل غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس، إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية، بأنّ عنده هذا الماء لا يرفع الحدث، و لا يجوز استعماله في رفع الأحداث، و إن كان

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست