نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 67
طاهرا، الا أنّه عدّه غير مطهر، و هذا معلوم من مذهبه و قوله على ما بيناه، و حجّته انّ هذا ماء مستعمل في إزالة نجاسة حكمية.
ثم قال في مبسوطة ما هذا حكايته: الماء المستعمل على ضربين: أحدهما ما استعمل في الوضوء و في الأغسال المسنونة، فما هذا حكمه يجوز استعماله في رفع الأحداث، و الآخر ما استعمل في غسل الجنابة و الحيض، فلا يجوز استعماله في رفع الأحداث و إن كان طاهرا، فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به لأنّه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة و إن كان أقل من كر كان طاهرا غير مطهر، هذه ألفاظ الشيخ أبي جعفر (رحمه الله) بعينها لا زيادة فيها و لا نقصان [1].
ألا ترى انّ هذا الماء المستعمل في الطهارة الكبرى عنده غير رافع للأحداث، ثم قال: فإن بلغ ذلك كرا زال حكم المنع من رفع الحدث به، قال:
لأنّه قد بلغ حدّا لا يحتمل النجاسة، فاتى باللام المعيّنة التي معناها لأجل أنّه، فكان عنده قبل بلوغه الكر غير رافع، فلما بلغ الكر صار رافعا للحدث، و زال بالبلوغ عنه المنع من رفع الحدث، فانظر أيّها المعتبر و تأمّل، هل صيّره مطهرا رافعا للحدث شيء سوى البلوغ المحدود بالكرية، فيلزمه على قود الاستدلال و التعليل و الالتزام منه أن يحكم في الماء النجس القليل غير متغيّر الأوصاف بنجاسة انّه غير رافع للنجاسة الحكمية و العينية، و كذا يقول: و نقول فإذا بلغ الكر زال حكم المنع من رفع الأحداث و إزالة النجاسات به، و إلا فما الفرق و الفاصل بينهما مع البلوغ كرا؟
فإن خطر في الخاطر و لاح خيال و سراب و نهض مقعد فقال: الفرق بينهما واضح، و هو أنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى الذي لم يبلغ كرا طاهر، لكنّه غير مطهر، و الماء النجس الذي هو أقل من الكر غير طاهر و لا مطهر، فقد افترقا من هذا الوجه.
[1] المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام الماء المستعمل في الحدث.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 67