responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 460

و لو أنّ مخالفا أخرج زكاته إلى أهل معتقده، من الاسلاميين، ثمّ استبصر، و عاد إلى الحق، كان عليه إعادة الزكاة، دون سائر ما فعله من العبادات الشرعيات، قبل رجوعه و استبصاره، لأنّ الزكاة حق للآدميين، و باقي العبادات حقّ للّه تعالى، و قد فعلها على ما كان يعتقده.

و لا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين، سواء كان آباؤهم المؤمنون فسّاقا، أو عدولا، و كل خطاب دخل فيه المؤمنون، دخل فيه من جمع بين الفسق و الايمان، و إلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات [1] و شيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان [2]، و ستراه محققا محرّرا في باب الوقوف من كتابنا هذا [3] إن شاء اللّه تعالى، و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصّل.

و لا يجوز أن يعطى أطفال مخالفي الحق، من سائر الأديان.

و متى لم يجد من وجبت عليه الزكاة، مستحقا لها في بلده، و بعث بها إلى بلد آخر، لتفرق هناك، فاصيبت في الطريق، و كان الطريق آمنا، لم تظهر فيه أمارة الخوف، فقد أجزأت عنه، و إن كان قد وجد لها في بلده مستحقا، فلم يعطه، و آثر من يكون في بلد آخر، كان ضامنا لها، إن هلكت، و وجب عليه إعادتها.

و من وصي إليه بإخراج الزكاة، أو اعطي شيئا منها ليفرّقه على مستحقه، فوجده و لم يعطه من غير عذر أباح له التأخير، ثمّ هلكت، كان ضامنا للمال.

و لا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: و هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، و جعفر بن أبي طالب، و عقيل بن أبي طالب، و عباس بن عبد المطلب [4].

قال محمّد بن إدريس: و هذا القول ليس بواضح، و الصحيح انّ قصي بن


[1] رسائل الشريف المرتضى: ج 1(ص)155 المسألة السابعة من المسائل الطبريات

[2] لم نعثر عليه فيه.

[3] السرائر: كتاب الوقوف و الصدقات، فيما إذا وقف شيئا على المسلمين.

[4] النهاية: باب مستحق الزكاة.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست