responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 459

و إذا لم يكن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه الإمام حاصلا، فرقها الإنسان بنفسه، على ستة أصناف، و يسقط بعض السادس، لا جميعه، على ما حرّرناه و شرحناه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] إذا لم يكن الامام ظاهرا، و لا من نصبه الامام حاصلا، فرقت الزكاة على خمسة أصناف، من الذين ذكرناهم، و هم الفقراء و المساكين وَ فِي الرِّقابِ و الغارمون و ابن السبيل، و يسقط سهم المؤلفة قلوبهم، و سهم السعاة، و سهم الجهاد، و قد قلنا نحن ان السهم الذي هو في سبيل اللّه، ليس هو مخصوصا بالجهاد، على انفراده دون غيره من أبواب البر، قال (رحمه الله): لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلا مع ظهور الإمام، لأنّ المؤلّفة إنّما يتألفهم الإمام ليجاهدوا معه، و السعاة إنّما يكونون أيضا من قبله في جمع الزكوات، و الجهاد أيضا انما يكون به أو بمن نصبه، فإذا لم يكن ظاهرا، و لا من نصبه، فرّق فيمن عداهم.

و الذين يفرق فيهم الزكاة اليوم، ينبغي أن يحصل فيهم مع احدى الصفات الأصلية، و هي المسكنة و الفقر، و كونه ابن سبيل، و كونه غارما، أن ينضاف خمس صفات أخر إلى الصفة الأصلية، فتجتمع فيه ست صفات، و هي الفقر، و الايمان، و العدالة، أو حكمهما [2]، و أن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده، و سدّ خلّته و أود من يجب عليه نفقته، و الأود بفتح الواو، الاعوجاج، و لا يكون من بني هاشم، مع تمكنهم من أخماسهم، و مستحقاتهم، و لا يكون ممن يجبر المعطى على نفقته، و هم العمودان، الإباء، و إن علوا، و الأبناء و إن سفلوا، و الزوجة، و المملوك، فإن لم يكونوا كذلك، فلا يجوز أن يعطوا منها شيئا، فمن أدّى زكاته لغير من سمّيناه، مع العلم بحاله، فإنّه لا تبرأ ذمّته، مما وجب عليه بغير خلاف، و وجب عليه إخراجها ثانيا بغير خلاف أيضا، و ان لم يعرفه [3] فقد برئت ذمته، و أخذها من أخذها حراما، إذا علم انها من الزكاة، و انه غير مستحق لها.


[1] النهاية: كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة، و في المصدر (حاضرا) بدل (حاصلا).

[2] في ط: حكمها

[3] ط: لم يعرفهم.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست