responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

كلاب، و اسمه زيد، و كان يسمّى مجمعا، لأنّه جمع قبائل قريش، و أنزلها مكة، و بنى دار الندوة، ولد عبد مناف، و عبد الدار، و عبد العزى و عبدا.

فأمّا عبد مناف، فاسمه المغيرة، فولد هاشما، و عبد شمس، و المطلب و نوفلا و أبا عمرو. فأمّا هاشم بن عبد مناف، فولد عبد المطلب، و أسدا و غيرهما، ممّن، لم يعقب، فولد عبد المطلب عشرة من الذكور، و ست بنات أسماؤهم، عبد اللّه و هو أب النبي (عليه السلام)، و الزبير، و أبو طالب، و اسمه عبد مناف و العباس، و المقوّم، و حمزة، و ضرار، و أبو لهب، و اسمه عبد العزى، و الحرث، و الغيداق، و اسمه جحل، الجيم قبل الحاء، بفتح الجيم، و سكون الحاء، و الجحل، اليعسوب العظيم، و أسماء البنات، عاتكة، و أميمة، و البيضاء، و برّة، و صفية، و أروى، هؤلاء الذكور و الإناث لأمهات شتى، فلم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب (عليه السلام) و لم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور، إلا من خمسة، و هم عبد اللّه، و أبو طالب، و العباس و الحرث، و أبو لهب، فجميع هؤلاء، و أولاد هؤلاء، تحرم عليهم الزكاة الواجبة، مع تمكنهم من أخماسهم، و مستحقاتهم على ما قدّمناه، و هؤلاء بأعيانهم أيضا مستحقو الخمس، و إلى ما حرّرناه و اخترناه، يذهب شيخنا في مسائل خلافه [1] و انّما أورده إيرادا في نهايته، للحديث الواحد، لا اعتقادا.

فأمّا ما عدا صدقة الأموال الواجبة، فلا بأس أن يعطوا إياها، و لا بأس أن يعطوا صدقة الأموال مواليهم، و لا بأس أن يعطي بعضهم بعضا، صدقة الأموال الواجبة، في حال تمكنهم من مستحقاتهم، و انّما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم.

و لا يجوز أن يعطى الزكاة لمحترف، يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده، و أود


[1] الخلاف: ج 2، كتاب الوقوف و الصدقات، مسألة 4.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست