responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 413

و قد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في جمله و عقوده [1] إلى أنّ العبد، إذا كانت كفارته صيام شهر فصام نصفه، جاز له التفريق للباقي، و البناء على ما مضى، حملا على الشهر المنذور، أو خبر واحد، قد ورد بذلك.

و الأظهر ما أجمعنا عليه، و ترك التعرض لما عداه يعمل فيه، على ما يقتضيه أصول المذهب، و عموم الآي و النصوص.

و أمّا صيام النذر فقد بيّنا حكمه فيما تقدّم.

فمن أفطر في يوم، قد نذر صومه، متعمدا، وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يتمكن، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، تصدّق بما يتمكن منه، فإن لم يستطع، استغفر اللّه، و ليس عليه شيء.

و من نذر أن يصوم حينا من الزمان، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر.

و إن نذر أن يصوم زمانا، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر.

و من نذر أن يصوم بمكة، أو بالمدينة، أو أحد المواضع المعينة، شهرا بعينه، فحضره، و صام بعضه، و لم يتمكن من المقام، جاز له أن يخرج، فإذا رجع إلى بلده، قضاه، متمما له، و بانيا على ما صامه، و لا يجب عليه استئنافه.

و إن كان الشهر، غير معيّن بزمان، فإنّه يجب عليه صيامه في ذلك البلد، إذا تمكن من المقام، لا يجزيه غير ذلك، مع الاختيار للخروج من البلد.

فإن نذره متتابعا، و خرج من البلد مختارا، فإنّه لا يجزيه ما صامه، و لا يجوز له البناء عليه، و إن لم يتمكن من المقام، فإن كان صام نصف الشهر، فله البناء على التمام في بلده، لأنّ من نذر صيام شهر متتابعا، و صام نصفه، و أفطر، فله البناء عليه، و إن كان خروجه قبل صيام النصف، فلا يجوز له البناء، لأنّ


[1] الجمل و العقود: كتاب الصيام، فصل في ذكر أقسام الصوم و من يجب عليه الصوم، ذيل رقم 4 و 5 من الصيام الواجب الذي متى أفطر في حال دون حال بني،(ص)217.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست