responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 414

السفر عندنا يقطع التتابع، سواء كان مضطرا إليه، أو مختارا. فأمّا إذا لم يكن الشهر المنذور، لا متعينا، و لا متتابعا بالشرط، فلا يجزيه إلا أن يصومه في البلد الذي عينه فيه، أيّ وقت قدر عليه.

و متى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه، تصدّق عن كل يوم بمد من طعام، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [1] و هذا ينبغي أن يقيّد، و يقال: متى عجز بمرض، يرجى برؤه، و شفاؤه، فلا يكون هذا حكمه، بل يجب عليه قضاؤه بلا كفارة، إذا برئ لأنّ المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعيّن، كفارة، بل يجب عليه القضاء إذا برئ فحسب، بغير خلاف، فأمّا إذا كان العجز بكبر، أو بمرض، لا يرجى برؤه، و لا شفاؤه، فيكون الحكم ما قاله شيخنا، و لا قضاء عليه، فليتأمّل ذلك، ففقهه ما ذكرناه.

و صوم كفارة اليمين، واجب أيضا، و هو ثلاثة أيام متتابعات، لا يجوز الفصل بينهما بالإفطار، مختارا، إلا أن يعرض مرض، أو حيض، فيجوز البناء على ما صام، سواء كان جاوز أكثر من النصف، أو أقل من ذلك، فأمّا إذا فصّل بين الثلاثة الأيام، لغير حيض، أو مرض، فإنّه يجب عليه الاستئناف، و الحر و العبد في هذا الحكم سواء.

و صيام أذى حلق الرأس واجب، إذا لم ينسك، و لم يتصدق.

و صيام ثلاثة أيام، لمن لم يجد دم المتعة، في الحج، متتابعات، و هي بدل الهدي، مع عدمه، لا بدل ثمنه، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الصيام بدل الثّمن، لأنّ عند هذا القائل، أنّه لا يجزيه الصيام، مع وجود الثمن، و الأول أظهر، لأنّ اللّه تعالى، [2] نقلنا مع عدم الهدي إلى الصيام، و لم يجعل بينهما واسطة، فمن ادّعاها


[1] النهاية: كتاب الصوم، باب ما يجري مجرى شهر رمضان.

[2] قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ الآية، البقرة: 196.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست