نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 412
عليه أن يفطر ثم ليقض يوما مكانه، و لا بدّ من التقييد في هذا الحكم، قال شيخنا أبو جعفر: إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام، القاتل في الأشهر الحرم، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، و إن دخل فيهما صيام يوم العيد، و أيام التشريق [1] و قد أورد هذا من طريق الخبر، و هو في حيز الآحاد، دون التواتر، لأنّ الإجماع و التواتر، منعقد على أن صيام العيد محرم، فإن أجاز صيامه، يحتاج في جوازه في هذه الكفارة إلى دليل، و إجماع منعقد، مثل ذلك الإجماع الذي انعقد على تحريمه.
و ذهب شيخنا المفيد، إلى جواز صوم الكفارة في حال السفر، و الأظهر بين الطائفة أنّ الصوم الواجب، لا يجوز في السفر، سواء كان صوم رمضان، أو غيره من الصيام الواجب، إلا ما أخرجه الدليل، من النذر المقيّد بحال السفر، و صيام ثلاثة أيام بدل هدي المتمتع، و صيام الاعتكاف المنذور، و صيام كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا، و لم يجد الجزور، و هو ثمانية عشر يوما.
و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين، في أوّل شعبان، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، بعد العيد، فإن صام شعبان و رمضان، لم يجزه، إلا أن يكون قد صام مع شعبان، شيئا ممّا تقدّم من الأيام، فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه، و يتم شهرين.
و من نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، و أفطر، جاز له البناء، و إن لم يكن زاد على النصف شيئا آخر، و في الشهرين لا بدّ أن يكون قد زاد على النصف شيئا آخر، من الشهر الثاني، و هذا فرق، تواترت به الأخبار، عن أئمة آل محمد الأطهار و لا يتعدّى إلى غير هذين الحكمين.
[1] النهاية: كتاب الصوم، باب ما يجري مجرى شهر رمضان.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 412