نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 403
الصحيحة، و دليلها، ما استدل به (رحمه الله)، فأمّا المسألة الأخيرة، و وجوب الإمساك على الصبي الذي، إذا بلغ، فلا دليل على ذلك، بل إجماع أصحابنا منعقد على خلافها، و انّما يستحب له الإمساك، و لا يجب على الصبي، إذا بلغ في خلال الصوم، الإمساك، و إنّما هذه فروع المخالفين، فلا يلتفت إليها، لأنّها مخالفة لأصول مذهبنا.
و المسافر، إذا قدم أهله، و كان قد أفطر قبل قدومه، فلا فرق بين أن يصل قبل الزوال، أو بعد الزوال، في أنّه لا يجب عليه صيام ذلك اليوم، بل يمسك تأديبا لا فرضا و وجوبا، فأمّا إذا لم يكن قد تناول ما يفسد الصيام، و قدم أهله، فإن كان قدومه قبل الزوال، إلى مكان يسمع فيه أذان مصره، فالواجب عليه تجديد النية، و صيام ذلك اليوم وجوبا، لا مندوبا، و يجزيه، و لا يجب عليه القضاء، فإن لم يصمه، و الحال ما وصفناه، و أفطره، فإنّه يجب عليه القضاء و الكفارة، لأنّه أفطر متعمدا في زمان الصيام، و إن قدم إلى المكان الذي يسمع منه أذان مصره، بعد الزوال، فإنّه يمسك تأديبا، لا وجوبا، و عليه قضاء ذلك اليوم.
و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و المسافر إذا قدم أهله، و كان قد أفطر، فعليه أن يمسك بقية النهار، تأديبا، و كان عليه القضاء، فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم، وجب عليه الإمساك، و لم يكن عليه القضاء [1] و لم يفصّل ما فصّلناه، و لا قال بعد الزوال، أو قبل الزوال، بل أطلق ذلك، و لم يقيّده، فعلى إطلاقه أنّه إذا قدم بعد الزوال، و لم يكن قد تناول ما يفسد الصيام، يجب عليه الإمساك، و لا يجب عليه القضاء، و هذا بخلاف الإجماع، و قد رجع عن هذا القول، في مبسوطة [2] و فصّل ما فصّلناه، و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا، و الأصل الذي يقتضيه المذهب، لأنّ بعد
[1] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم من أسلم في شهر رمضان.
[2] المبسوط: كتاب الصوم، فصل في حكم المريض و المسافر.
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 403