responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 402

ليست مكلفة بالصيام- في أنّهما يجب عليهما صيام ما بقي من الأيام، بعد بلوغهما، و ليس عليهما قضاء ما قد مضى، مما لم يكونا بلغا فيه.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الجزء الأوّل من مسائل خلافه، في كتاب الصلاة: مسألة: الصبي إذا دخل في الصلاة، أو الصوم، ثم بلغ في خلال الصلاة، أو خلال الصوم بالنهار، بما لا يفسد الصلاة، من كمال خمس عشرة سنة، أو الإنبات، دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة، ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا، أعاد الصلاة من أولها، و إن كان ماضيا لم يكن عليه شيء، و أمّا الصوم، فإنّه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، و ليس عليه قضاء، ثم استدل، فقال: دليلنا على وجوب إعادة الصلاة، مع بقاء الوقت، أنّه مخاطب بها بعد البلوغ، و إذا كان الوقت باقيا، وجب عليه فعلها، و ما فعله قبل البلوغ، لم يكن واجبا عليه، و انّما كان مندوبا إليه، و لا يجزي المندوب عن الواجب، و أمّا الصوم، فلا يجب عليه إعادته، لأنّ أول النهار لم يكن مكلّفا به، فيجب عليه العبادة، و بقية النهار لا يصح صومه، و وجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل و الأصل براءة الذمة [1].

ثم قال في هذا الجزء بعينه [2] في كتاب الصيام: مسألة: الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم، و المريض إذا برئ، و قد أفطروا أول النهار، أمسكوا بقية النهار تأديبا، و لا يجب ذلك بحال، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوّله، وجب عليه الإمساك، و إن كان المريض نوى ذلك، لم يصح، لأنّ صوم المريض لا يصح عندنا، ثم استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا يوجب عليها شيئا، إلا بدليل [3].

قال محمّد بن إدريس: المسألة التي ذكرها في كتاب الصلاة، هي


[1] الخلاف: كتاب الصلاة، مسألة 53.

[2] ج: نفسه

[3] الخلاف: كتاب الصيام.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست