responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 404

الزوال، خرج محلّ النية، و فات وقتها، بغير خلاف على ما شرحناه فيما مضى.

فإن طلع الفجر و هو بعد خارج البلد، كان مخيرا بين الإمساك، مما ينقض الصوم، و يدخل بلده، و يتمم صومه ذلك اليوم، و بين أن يفطر، فإذا دخل في بلده، أمسك بقية النهار تأديبا، ثم قضاه حسب ما قدّمناه، و الأفضل إذا علم أنّه يصل إلى بلده، أن يمسك عما ينقض الصيام، فإذا دخل إلى بلده، تمم صومه، و لم يكن عليه قضاء.

و الحائض إذا طهرت: بفتح الطاء و الهاء، و هو الأفصح، و طهرت بفتح الطاء و ضم الهاء، في وسط النهار، أمسكت بقيته تأديبا، و كان عليها القضاء، سواء كانت أفطرت قبل ذلك، أو لم تفطر، و يجب عليها قضاء ما فاتها، من الصيام في أيام حيضها.

و المريض إذا برئ في وسط النهار، أو قدر على الصوم، و كان قد تناول ما يفسد الصوم، كان عليه الإمساك بقية نهاره، تأديبا، و عليه القضاء، و إن لم يكن قد فعل شيئا ممّا يفسد الصيام، فحكمه حكم المسافر، في اعتبار برئه قبل الزوال، أو بعد الزوال، فإن كان قبل الزوال، وجب عليه تجديد النية، و الصيام، و أجزأه صيامه، و لا يجب عليه القضاء، فإن لم يصمه و الحال ما وصفناه، وجب عليه القضاء و الكفارة، و إن كان برؤه بعد الزوال، أمسك بقية نهاره تأديبا، و عليه القضاء.

و شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، أورد المسألة في نهايته، إيرادا غير واضح، بل فيه إيهام، فقال: و المريض إذا برئ في وسط النهار، و قدر على الصوم، و كان قد تناول ما يفسد الصوم، كان عليه الإمساك بقية نهاره، تأديبا، و عليه القضاء، و ان لم يكن قد فعل شيئا مما يفسد الصيام، أمسك بقية يومه، و قد تمّ صومه، و ليس عليه القضاء [1].


[1] النهاية: كتاب الصوم، باب حكم من أسلم في شهر رمضان.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست