responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 269

و يكره ان يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها، و هذا هو الاقتعاط، «بالقاف و التاء المنقطة نقطتين من فوق، و العين غير المعجمة، و الطاء غير المعجمة»، المنهي عنه في الحديث، يرويه المخالف و المؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.

فأمّا الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، أو الثوب الذي فوقه، فجائزة، لأنّ هذه الأوبار طاهرة، و لو كانت نجسة لما تعدّت نجاستها إلى الثوب، لقوله (عليه السلام): ما بين يابسين من نجاسة [1] و قد يوجد في بعض الكتب أنّه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، و لا الذي فوقه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته [2] على جهة الإيراد لا الفتوى، و الاعتقاد.

و لا يجوز الصلاة في القلنسوة، و التكة، إذا عملا من وبر الأرانب.

و تكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.

و تكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهور، مثل السكين، و السيف.

و إذا عمل كافر من أيّ أجناس الكفار، مجوسيّا كان أو غيره، ثوبا لمسلم، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.

و قد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في نهايته: و إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله [3] و هذا خبر من أخبار الآحاد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، بل اعتقاده و فتواه ما ذكره في مبسوطة أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره [4] و أيضا إجماع أصحابنا منعقد، على أن أسئار جميع الكفّار


[1] لم نجد حديثا بهذه العبارة فيما بأيدينا من كتب الأحاديث.

[2] النهاية: باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان.

[3] النهاية: باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و المكان.

[4] المبسوط: في فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس.

نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست