نام کتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 268
لبس، و يدخل في المأكول جميع الثمار التي يتغذى بها، و ما لبس انّما هو القطن و الكتان و ما اتخذ منهما.
و عقد الباب [1] انّ السجود لا يجوز إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا بمجرى العادة.
و لا يجوز السجود على الزجاج، و لا على جميع المعادن، من النّورة، و الحديد، و الصفر، و النحاس، و الذهب، و الفضة، و القار، و الرصاص، و العقيق، و غير ذلك من المعادن.
و لا يجوز السجود على الرياش، و لا على الجلود، و لا على الرماد، و لا على الحصر المنسوجة بالسيور، و هي المدينة، إذا كانت السيور ظاهرة، تقع الجبهة عليها، فإن كانت السيور غير ظاهرة، و النبات ظاهرا فلا بأس بها، و صارت كغيرها من الحصر.
و لا بأس بالسجود على القرطاس، و يكره المكتوب لمن يراه و يحسن القراءة، لأنّه ربما شغله عن صلاته، و ما خرج عن معنى الأرض و ما أنبتته [2] إلا ما استثنيناه فلا يجوز السجود عليه، و ذكر جميعه يطول.
و قد ذهب بعض أصحابنا و قال: لا يجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة، مع العلم بذلك، أو غلبة الظن، فمن صلّى فيه و الحال ما وصفناه وجبت عليه الإعادة أمّا قوله «مع العلم» فصحيح، و أمّا قوله «أو غلبة الظن» فغير واضح، لأنّ الأشياء على أصل الطهارة، فلا يرجع عن هذا الأصل إلا بعلم، فأمّا بغلبة ظن، فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون.
و يكره الصلاة في الثياب السود كلّها و لا يكره في العمامة السوداء، و لا الخف الأسود.