responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258
رحمهم الله تعالى المطلب الثاني في شروط القصر وهي ستة شرايط الشرط الاول ربط القصد بمقصد معلوم فلا يقصد الهائم وطالب الآبق و مستقبل المسافر إذا جوز ( السفر صح ) بالحاجة قبل المسافة وإن تمادوا في السفر لان للسفر تأثيرا في العبادة فلا بد من نيته كما يجب النية في العبادة ولان السفر إلى المسافة وهو غير معلوم هنا فلا يترك لاجله المعلوم من اتمام العبادة وسأل صفوان الرضا ( ع ) في الرجل يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان قال لا يقصر ولا يفطر لانه لم يرد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج ليلحق بأخيه فتمادى به السير والاسير في ايدي المشركين والمأخوذ ظلما ان عرف مقصدهم وقصده يترخص وإن غلب على ظنه بقاء الاستيلاء فكذلك إذا كان مقصدهم مسافة وإن احتمل الامرين أو جهل مقصدهم لم يترخص وكذا العبد مع السيد والزوجة مع الزوج والولد مع الوالد ولو جوز العبد العتق والزوجة الطلاق وعزما على الرجوع متى حصلا فلا يترخص قاله الفاضل وهو قريب ان حصلت امارة لذلك وإلا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء وعدم دفعه بالاحتمال البعيد ولو بلغه خبر عبده أو غايبه في بلد يبلغ مسافة فقصده جزما فلما كان في اثناء الطريق نوى الرجوع ان ظفر به قبل البلد فهو حينئذ الراجع عن السفر فإن كان قد قطع مسافة لم يخرج عن السفر والا خرج ومنتظر الرفقة على حد المسافة يقصر إلى ثلثين يوما وعلى اقل منها وهو جازم بالسفر من دونها مقصرا إذا كان في محل الترخص وإن علق سفره عليها وعلم أو غلب على ظنه وصولها فكالجازم بالسفر من دونها وإن انتفى العلم وغلبة الظن اتم وكذا لو كان توقفه في محل التمام وكالذي لم يتجاوز رؤية الجدران وسماع الاذان ولو قصد ما دون المسافة ثم قصد كذلك لم يترخص وإن تمادى في السفر وكل هؤلاء يقصرون في العود إذا بلغ السفر مسافة الشرط الثاني استمرار القصد فلو قصد المسافة ثم رجع عن قصده فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا اثر له ما لم ينو المقام عشرا أو يصل إلى بلده وإن نوى الرجوع قبل بلوغ المسافة اتم وكذا لو تردد عزمه في الذهاب والرجوع فلو كان قد صلى قصرا فالاصح انه لا يعيد للامتثال سواء كان الوقت باقيا ام لا وقال الشيخ في الاستبصار يعيد مع بقاء الوقت تعويلا على رواية سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه التقصير في الصلوة في بريدين أو بريد ذاهبا وجائيا فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ثم بلغ فرسخين ورجع عما نوى واراد المقام اتم وإن كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد الصلوة وإنما فصل الشيخ بالوقت وخروجه لرواية زرارة عن الصادق ( ع ) في الرجل يخرج في سفر يريده فيرجع عن سفره وقد صلى ركعتين تمت صلوته فجمع بينهما بذلك لو تردد عزم المسافر بعد بلوغ المسافة بين الاستمرار وبين الرجوع لم يؤثر في الترخص بل له ذلك فلما تمادى في سفره مترددا ومضى عليه ثلثون يوما فهل يكون بمثابة من تردد وهو مقيم في المصر فيه نظر من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد من اخلال القصد ومن مواضع الاستمرار امران احدهما ان يقع السفر بعزم اقامة عشرة ايام فمتى عزم على ذلك وهو منصوص عن علي ( ع ) واهل بيته ولو علقه بشرط كلقاء رجل فلقيه تحقق التمام ما لم يغير النية ولو علم ان حاجته لا تنقضي في اقل من عشرة وهو نادر قضاها فكناوي المقام ثم ان كان نية المقام على ما دون المسافة اشترط مسافة جديدة في خروجه منه وإن كن على مسافة فكذلك غير نه يكتفي هنا بالرجوع في القصر ولو نوى المسافة فصاعدا وفي نيته المقام عشرا في اثنائها لم يقصر إلا ان يكون ذلك القدر الذي قبل موضع المقام مسافة ولا فرق بين كون نية المقام في بلد أو قرية أو حلة أو بادية ولا بين العازم على استمرار السفر بعد المقام وغيره والظاهر ان بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل يلفق فلو نوى المقام عند الزوال اشترط ان ينتهي زوال الحادي عشر منه والاقرب انه لا يشترط عشرة ايام غير يومي الدخول والخروج لصدق العدد حينئذ ولو تردد عزم المسافر على المقام والخروج قصر إلى شهر في رواية ابي ولاد عن الصادق ( ع ) وعن الباقر ( ع ) إلى ثلثين يوما وهو الاقوى لان المبين اولى من المجمل بل هو مبني عليه ولو رجع عن نية المقام وكان قد صلى على التمام فرضا ولو صلوة بقي على التمام حتى يخرج ولا قصر رواه أبو ولاد عن الصادق ( ع ) ويعارضه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري وقد اقام بمكة ناويا فأتم الصلوة ثم بدا له فسأل ابا الحسن ( ع ) فقال ارجع إلى التقصير وحمله الشيخ على ان الامر بالتقصير إذا خرج فصار مسافرا قلت يمكن ان يقال هذا مختص بمكة وباقي الاماكن الاربعة لجواز التمام فيها بغير نية المقام وسيأتي بحثه وهنا فروع الاول انه قيد الرواية بالفريضة فلو صلى نافلة الزوال أو العصر فالاقرب ان له الرجوع لعدم الاسم المعلق عليه الثاني ان الصلوة المؤداة تماما ينبغي ان يكون بعد نية المقام فلو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية المقام لم يعتد به سواء خرج الوقت أو لا الثالث لا ريب في تعلق الحكم بمن صلى فرضا تماما لاجل نية المقام فإذا كان في غير الاماكن الاربعة فالامر ظاهر وإن كان في احدها ونوى الصلوة تماما لاجل المقام فالحكم ثابت قطعا وصورة السؤال في الرواية عمن نوى الاقامة بالمدينة عشرا وإن صلى تماما لشرف البقاع وذهل تلك الحالة عن نية المقام ثم رجع بعد هذه الصلوة ففي اعتبارها عندي وجهان من قوله في الرواية ان كنت صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر الضمير في بها يعود إلى المدينة فقد صدق الشرط ومن ان هذه الصلوة قد كانت سايغة له بحكم البقعة وإن صلاها على ذلك الحكم كما سبق في رواية حمزة الرابع لو نوى ثم صلى بنية القصر ثم اتى اربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلوة ولو نوى الخروج فإن كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب اعادتها وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجزاء بها لان صلوة تمام مجزية وعدمه لانه لم يقصد التمام الخامس لو خرج الوقت ولما يصل عمدا أو نسيانا فللفاضل في الاجتزاء به وجهان ينظران إلى استقرارها في الذمة تماما والى عدم صدق فعلها ولو خرج الوقت لعذر سقط كالجنون والاغماء فكمن لم يصل السادس لو شرع في الصوم فهل هو بحكم الصلوة يحتمل ذلك لانه احد الامرين المرتبين على المقام ولقد قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ويحتمل عدم اعتباره لانه لم يصل فريضة والاول مختار الفاضل السابع لو رجع في اثناء الصلوة حكم الشيخ في المبسوط بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا وتردد فيه المحقق نظرا إلى افتتاح الصلوة وقد سبق الخبر بأنها على ما افتتحت عليه فيرجع لانه لم مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع ابطال العمل المنهي عنه ومع عدم تجاوزه يصدق انه لم يصل بتمام وفي الجمع بين هذا التفصيل وبين فتواه بأن المشروع في الصوم يلزم بالاتمام نظرا لانه في كليهما لم يأت بمسمى الصيام والصلوة ومن حيث ان الصوم لا ينعقد فرضه في السفر اصلا ورأسا بخلاف الصلوة فإن الركعتين منعقدتان سفرا وحضرا فلم يقع المخالفة إلا في الركعتين الاخيرتين فإذا لم يأت بهما فهو باق على القدر المشترك بين السفر والحضر واما الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعله في السفر فلا يجوز ابطاله بعد


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست