responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 257
الماء يعني به لما امر المتوكل بإطلاق الماء على قبر الحسين ليعفيه فكان لا يبلغه وافتى ابن ادريس بأن لتخيير انما هو في المساجد الثلثة دون بلدانها واختاره في المختلف وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان الاربعة حتى في الحاير المقدس لورود الحديث بحرم الحسين ( ع ) وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ قال والكل حرم وإن تفاوتت في الفضيلة واعلم ان ابن الجنيد والمرتضى قالا لا تقصير في مشاهد الائمة فأجرياها مجرى الاربعة وظاهرهما نفي التقصير ولعلهما ارادا نفي تحتمه ولم نقف لهما على مأخذ في ذلك والقياس عندنا باطل بقي هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتم القصر الاول إذا كان المسافر اربعة فراسخ فزايد إلى ما دون الثمانية ولم يرد الرجوع ليومه قال المفيد وابن بابويه يتخير في قصر الصلوة والصوم وقال الشيخ يتخير في قصر الصلوة ولا يجوز قصر الصوم والاكثرون على التمام فيهما واطلق ابنا بابويه وسلار التخيير في القصر والاتمام والمأخذان هناك اخبارا صحاح يقدر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير يوم كخبر عبد الله الكاهلي عن الصادق ( ع ) وخبر ابي بصير عنه ( ع ) بياض يوم أو بريدان وخبر علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) مسير يوم وهناك اخبار فيها تقدير التقصير بأربعة فراسخ كخبر ابي ايوب عن الصادق ( ع ) وخبر زيد الشحام عنه ( ع ) اثنا عشر ميلا واخبار شتى يتضمن ان اهل مكة يقصرون في سفرهم إلى عرفات وفي بعضها ويلهم وويحهم وأى سفر اشد منه لا يتم واسناد هذه الاخبار كلها معتبرة فجمع الشيخان بينهما بالتخيير قال الفاضل في بعض هذه الاخبار تصريح يتحتم القصر كخبر معوية بن عمار الصحيح عن الصادق ان الذي فيه ويلهم إلى آخره واعلم ان الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير لو قصد اربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه وكذا في المبسوط جمعا بين الاخبار وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير وهو قوي لكثرة الاخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ فلا اقل من الجواز وقال ابن ابي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو اربعة فراسخ في ويم واحد أو ما دون عشرة ايام ظاهره انه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فما دون عشرة ايام يقصر الثاني لو سافر بعد دخول الوقت وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الاذان وفيه اقوال احدها قول الشيخ في الخلاف انه يجوز له القصر ويستحب له الاتمام وقال ابن ابي عقيل والصدوق يجب الاتمام قاله في المقنع وقال فيمن لا يحضره الفقيه يتم مع السعة ويقصر مع الضيق وهو اختيار الشيخ في النهاية وقال المفيد والمرتضى وابن ادريس يقصر وهو قول علي بن بابويه والمأخذ الاخبار المختلفة ففي خبر محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) يتم ولو دخل بلده بعد وجوبها في سفره قصر وفي خبر ابي بشير النبال عنه ( ع ) اتمام من خرج بعد الوقت وكذا رواية الحسن بن علي الوشاء عن الرضا ( ع ) ويؤيده انه خوطب بالصلوة بدخول الوقت ويمضي قدر ادائها استقرت تماما والاصل بقاء ما كان ويعارضها رواية اسماعيل بن جابر عن الصادق ( ع ) اعتبار حال الاداء في خروجه ودخوله وقال وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ويدل على التفصيل رواية اسحق بن عمار قال سمعت ابا الحسن ( ع ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلوة فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ويقرب من هذا ما لو حضر بعد وجوبها في سفره وقد تضمنته الاخبار واختلف فيه الاصحاب فأوجب القصر ابن بابويه في الرسالة والمفيد وابن ادريس لانهم يعتبرون حال الاداء وخير فيه الشيخ وفي رواية الحسن بن القاسم عن الصادق ( ع ) يتم وفي رواية محمد بن مسلم عنه ( ع ) يقصر وهما صحيحتان وابن الجنيد يقول بالتخيير هنا لرواية منصور بن حازم عنه ( ع ) إذا دخل وقت الصلوة على المسافر قبل ان يدخل اهله ثم دخل ان شاء وقصر وإن شاء اتم وإلاتمام احب الي قال في المعتبر رواية اسماعيل بن جابر اشهر واظهر في العمل مع ميله إلى التخيير تنبيه لو فاتت هذه الصلوة قال ابن الجنيد والمرتضى يقضيها بحسب حالها في اول الوقت واختاره ابن ادريس ويظهر من الشيخ في التهذيب وفي المبسوط يقضي من خرج من وطنه وفاتته من سفره تماما ولو صلاها اداء كانت قصرا ورواه زرارة عن الباقر ( ع ) في القادم من السفر إلى بلده ثم يفوته الصلوة بعد وجوبها عليه في السفر وحمله في المعتبر على من دخل ولم يبق من الوقت ما يسع اربعا واختار قضاؤها تماما لرواية زرارة عنه ( ع ) يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلوة السفر اداها في الحضر مثلها و ان كانت صلوة الحضر فليقضها صلوة الحضر ولان الاستقرار في الذمة لا يتحقق إلا عند الفوات وتعين الحال الذي حصل فيه الفوات وقال الفاضل الاداء والقضاء تماما في الموضعين ولا اشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت ولابد في اصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة والصلوة فلو وسع احديهما خاصة فهي محل الخلاف بخلاف الاخرى فإنها يتعين بحال الاداء قطعا ويلحق بذلك موضعان آخران قيل فيهما يتخلف القصر عن السفر في الجملة الاول إذا سافر لصيد التجارة فالاكثر على انه يقصر في الصوم ويتم الصلوة حتى نقل ابن ادريس الاجماع وفي المبسوط وقال روى اصحابنا انه يتم الصلوة ويقصر الصوم والمرتضى وابن ابي عقيل وسلار اطلقوا التقصير ولم نقف على دليل للاولين من كتاب ولا سنة مصرح بها وظاهر القرآن يشهد بالمساواة ورواية معوية بن وهب عن الصادق ( ع ) حيث قال إذا قصرت افطرت وإذا فطرت قصرت ومن ثم احتج الفاضلان إلى التقصير فيهما ونقل عن ابن باويه في المعتبر انه لو مال إلى الصيد حال سفره اتم في حال ميله فإذا عاد إلى طريقه قصر قال المحقق وهو حسن والظاهر انه اراد به إذا كان السفر معصية بناء على اصله من عدم تأثير صيد التجارة في ذلك وتبعه ولده في كتابه الكبير والشيخ قال في المبسوط وقد روى في التهذيب رواية مرسلة انه قد خرج عن ابي الحسن ( ع ) ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة اتم فإذا رجع إليها قصر وهذه يظهر منها ان السفر للصيد وإن الاتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة اي الطريق ولابن الجنيد هنا قول غريب حيث قال والمتصيد مشيا إذا كان دايرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين وإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلثة ايام قصر بعدها والذي رواه أبو بصير عن الصادق ( ع ) انه قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلثة وإذا جاوز الثلثة لزمه ولا حجة له فيه لعدم دلالته على جميع ما ادعاه على انا لم نقف على سنده الموضع الثاني إذا صار سفره اكثر من حضره ثم اقام عشرة ايام بنية المقام أو كان في بلده ثم سافر قصر الصلوة والصوم وإن اقام دون خمسة فلا حكم له وإن اقام خمسة حكم الشيخ ومن تبعه بأنه يقصر بالنهار ويتم صلوة الليل ويصوم شهر رمضان لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) قال المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة ايام وأقل قصر في سفره بالنهار واتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وإن اقام عشرة واكثر قصر في سفره وافطر واجيب بأنها متروكة الظاهر لان الاقل من خمسة لا عبرة به قطعا مع معارضتها بأصالة بقائه على التمام حيث يثبت المزيل وعلى ذلك الحليون


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست