responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
انعقاده ويحتمل ان يقال ان كان رجوعه عن نيته قبل الزوال صح الرجوع لانه لا يزيد على الافطار في الصوم لمن خرج مسافرا قبل الزوال وإن كان بعده فلا رجوع كما لو خرج المسافر بعد الزوال فإنه لا يباح له الافطار وهذا قوي الثامن لو نوى المسافر الاقامة عشرا في اثناء الصلوة قصرا اتمها لوجود المقتضي والنية الاولى بجملة الصلوة كافية في الركعتين الاخيرتين تابعة للاولتين وروى ذلك علي بن يقطين عن ابي الحسن ( ع ) فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلوة ففيه عندي وجهان احدهما جوازه لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلوة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته ولم يقع هنا جملة الصلوة وثانيهما وهو الاقرب عدم اعتبار هذا الرجوع لصدق الصلوة تماما والمؤثر في الحقيقة ليس إلا القدر الزايد عن الركعتين الاولتين وقد حصل هنا مانع التاسع ان يصل إلى بلده أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة اشهر فيتم حينئذ وإن كان جازما على السفر بعد قبل تحلل عشرة ايام رواه محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا ( ع ) وقد سأله عن الاستيطان فقال ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة اشهر وروى عمار عن الصادق ( ع ) يتم ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يشترط في الاقامة التالي للعموم الشامل للمتفرق ولا السكنى في الملك فلو سكن في غيره اجزأ ولا كون الملك له صلاحية السكنى لحديث النخلة نعم يشترط كون السكنى بعد الملك فلو تقدمت وبعضها على الملك لم يعتد بها لانه المفهوم من الاستيطان ويشترط فيه ايضا دوام الملك فلو خرج عن ملكه زال الحكم لان الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها لخروج املاكهم ويشترط ملك الرقبة فلا يكفي الاجارة والتملك بالوصية ولو تعددت المواطن في البلد الواحد كفى استيطان الاول منها ستة اشهر ولو خرج عن ملكه إذا بقي الباقي على ملكه ولو كان في طريق المسافر مواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة وأتم فيها وفيما بين كل موطنين تقصر عن المسافة ولو اتخذ بلدا دار مقامه على الدوام فالظاهر ان حكمه حكم الملك وكذا لو اتخذ بلدانا للمقام دواما على التناوب وهل يشترط استيطان الستة الاشهر الاقرب ذلك لتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي فروع الاول إذا سبقت نية المقام ببلد عشرة ايام على الوصول إليه ففي انقطاع السفر بما ينقطع به الوصول إلى بلده من مشاهدة الجدار وسماع الاذان وجهان من صيرورته كبلده ومن ضعف المانع من القصر هنا وهو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى يخرج عنه اسم السفر وكذا الوجهان لو خرج منه إلى مسافة هل يترخص بمجرد الخروج أو بخفاء الاذان والجدران فيه الوجهان الثاني لو نوى المقام في اثناء المسافة عشرا ولم يقمها ثم سافر فالظاهر انها سفرة ثانية سواء كان ذلك في صوب المقصد أو لا اما لو وصل إلى وطنه فإن كان لم يقصد تجاوزه في سفره ثم عرض له سفر إلى وطنه الآخر قبل العشرة فكالاول وحينئذ لو تجددت له سفرات ثلث على هذا الوجه اتم في الثالثة وإن كانت على صوب المقصد وإن كان من عزمه اتصال السفر في اول خروجه ومن على اوطانه فالحكم بتعدد السفر هنا إذا لم يتخلل مقام عشرة يعيد لانها سفرة واحدة متصلة حسا وإن انفصلت شرعا ومن ثم لم يذكر الاصحاب الاحتمال في ذلك ويحتمل ضعيفا احتسابها لانقطاع سفره الشرعي بذلك وكون الآخر سفرا مستأنفا ومن ثم اشترطت المسافة الثالث لو خرج من بلده إلى مسافة نوى المقام بها عشرا ولما يتمها ثم عاد إلى بلده فهل تحسب هذه ثانية فيه الوجهان الشرط الثالث كون المقصود مسافة وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ ثلثة اميال كل ميل اربعة الاف ذراع وكل ذراع اربع وعشرون اصبعا كل اصبع سبع شعيرات وقيل ست عرضا كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون وقدر اهل اللغة الميل بقدر مد البصر من الارض المستوية وروى تقديره بالف وخمسمأة ذراع وحمل على سهو الراوي وأنه ثلثة آلاف وخمسمأة فاسقط ثلثة والطعن في الرواية رأسا اولى من نسبته إلى السهو في بعضها وقد اوردها في من لا يحضره الفقيه وقدرت المسافة في رواية سماعة بالثمانية وفي رواية ابي ايوب عن الصادق ( ع ) ببريدين أو بياض يوم وفي رواية علي بن يقطين عن الكاظم ( ع ) بمسير يوم ولو اراد الرجوع ليومه كفى اربعة فراسخ فصاعدا لقول الصادق ( ع ) في رواية معوية بن وهب بريد ذاهبا وبريد جائيا وفي رواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) إذا ذهب بريدا ( ورجع بريدا صح ) فقد شغله يومه فروع الاول لو قصد الرجوع لليلته أو في ليلته ويومه فالاقرب القصر مع اتصال السفر نعم لو قطعه بالمبيت انقطع الترخص بحصول راحة الليل حينئذ وروى الفصل بن شاذان عن الرضا ( ع ) قال انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا اقل من ذلك ولا اكثر لان ثمانية فراسخ من يوم للعامة والقوافل والاثقال ولم يجب في مسير سنة لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم ( فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم صح ) لما وجب في نظيره وهو يدل على ما قلناه من انقطاع سفره بالمبيت الثاني لو كان المقصد زيادة على الاربعة فكالاربعة ولو نقص كالثلثة يتردد فيها ثلث مرات لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر وإلا لزم تقصير المتردد في اقل من ميل وهو باطل الثالث يثبت المسافة بالاعتبار بالاذرع وحينئذ لا فرق بين قطعها في يوم أو اقل أو اكثر ولو لم تيقن ذلك فإن مسير يوم كاف في الارض المعتدلة والسفر المعتدل لنطق الاخبار به وعسر المساحة نعم لو قصد مسافة في زمان يخرج به عن اسم المسافة كالسنة فالاقرب عدم القصر لزوال التسمية ومن هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترك الدخول إليه للترخص ولبث في قرى تقاربه مدة يخرج بها عن اسم المسافر ولم اقف في هذين الموضعين على كلام للاصحاب وظاهر النظر يقتضي عدم الترخص الرابع لو تعارض النيتان بالنفي والاثبات في المسافة فالاقرب العمل بنية الاثبات لان شهادة النفي غير مسموعة ولا يكفي اخبار الواحد بها ويحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة فعلى هذا لو سافر اثنان احدهما يعتقد المسافة والآخر لا يعتقدها فالظاهر ان لكل منهما ان يقتدي بالآخر لصحة صلوته بالنسبة إليه ولو شك المكلف في بلوغ المسافة اتم لاصالة عدمه ولو علم في اثناء السفر بلوغ المقصد مسافة فالظاهر الترخص حينئذ وإن قصر الباقي عن المسافة ومبدأ المساحة من آخر العمارة في البلد المعتدل ومن آخر محلته في البلد المتسع جدا الخامس لو كان لبلد طريقان احدهما خاصة مسافة فسلك الاقرب اتم وإن سلك الابعد لعله غير الترخص قصر وإن كان للترخص لا غير فالاقرب التقصير للاباحة وقال ابن البراج يتم لانه كاللاهي بصيده ولو رجع قاصد الاقرب بالابعد قصر في رجوعه لا غير ولو رجع قاصدا الابعد بالاقرب قصر في ذهابه وإيابه الشرط الرابع كون السفر مباحا واجبا كان أو ندبا أو جايزا أو مكروها فلا يترخص العاصي كالآبق والزوجة الناشز وتابع الجاير وقاطع الطريق


نام کتاب : الذكرى نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست