responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 86

و عن الباقر عليه السَّلام [1] لا يأخذ الضالّة إلّا الضالون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، و عليه تحمل الرواية الاولى.

و تتأكّد الكراهيّة فيما تقلّ قيمته و تكثر منفعته، كالعصا و الوتد و الشظاظ و الحبل و العقال و في النعلين و الإداوة و السوط، و قيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبد الرحمن [2] عن الصادق عليه السَّلام لا تمسّه، و هو قول الحلبي [3] و ظاهر الصدوقين [4]، و كذا الخلاف [5] في لقطة الحرم.

و الكراهيّة قويّة إذا بلغت درهماً، و لو نقصت عنه حلّ تناولها و ملكت كما تملك في الحلّ على الأقرب. و كذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، و إن تجاوز الدرهم، و قيّده في المبسوط [6] بانتفاء أثر الإسلام، و إلّا وجب تعريفه، و صحيحة محمَّد بن مسلم [7] مطلقة حيث قال: و إن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت، و يمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام.

و باقي اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنيّة التعريف حولًا، فإذا مضى تخيّر بين التملك و الصدقة فيضمن فيهما، و بين الإبقاء أمانة، و هذا ينافي تحريمها.

و لو أخذ قدر الدرهم من الحرم عرّفه سنة، و تخيّر بين الصدقة و الأمانة. و في‌


[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب اللقطة ح 5 ج 17 ص 348.

[2] وسائل الشيعة: باب 12 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 363.

[3] الكافي: ص 350.

[4] نقله عن علي بن بابويه في المختلف ج 1 ص 450، و أورد في من لا يحضره الفقيه خبراً دالا عليه راجع من لا يحضره الفقيه: باب اللقيطة و الضالة ح 9 ج 3 ص 188.

[5] الخلاف: ج 2 ص 245.

[6] المبسوط: ج 3 ص 320.

[7] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 354.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست