نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 86
و عن الباقر عليه السَّلام[1] لا يأخذ الضالّة إلّا الضالون، قلنا: قد روي إذا لم يعرفوها، و عليه
تحمل الرواية الاولى.
و تتأكّد
الكراهيّة فيما تقلّ قيمته و تكثر منفعته، كالعصا و الوتد و الشظاظ و الحبل و
العقال و في النعلين و الإداوة و السوط، و قيل: تحرم الثلاثة، لرواية عبد الرحمن[2] عن الصادق
عليه السَّلام لا تمسّه، و هو قول الحلبي[3] و ظاهر الصدوقين[4]، و كذا
الخلاف[5] في لقطة الحرم.
و الكراهيّة
قويّة إذا بلغت درهماً، و لو نقصت عنه حلّ تناولها و ملكت كما تملك في الحلّ على
الأقرب. و كذا ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها، و إن تجاوز الدرهم،
و قيّده في المبسوط[6] بانتفاء أثر الإسلام، و إلّا وجب تعريفه، و
صحيحة محمَّد بن مسلم[7] مطلقة حيث قال: و إن كانت خربة فأنت أحقّ
بما وجدت، و يمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام.
و باقي
اللقطات إذا زاد عن الدرهم جاز التقاطه بنيّة التعريف حولًا، فإذا مضى تخيّر بين
التملك و الصدقة فيضمن فيهما، و بين الإبقاء أمانة، و هذا ينافي تحريمها.
و لو أخذ
قدر الدرهم من الحرم عرّفه سنة، و تخيّر بين الصدقة و الأمانة. و في
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب اللقطة ح 5 ج 17 ص 348.
[2] وسائل
الشيعة: باب 12 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 363.
[4] نقله
عن علي بن بابويه في المختلف ج 1 ص 450، و أورد في من لا يحضره الفقيه خبراً دالا
عليه راجع من لا يحضره الفقيه: باب اللقيطة و الضالة ح 9 ج 3 ص 188.