نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 85
و جوّز المحقّق[1] التقاط كلب الصيد، و يعرّف سنة ثمّ يتملّكه إن شاء و يضمن، و في
المبسوط[2]
حكم بالتعريف و التملّك، و لم يصرّح بجواز التقاطه.
و يمكن
التفصيل بخوف ضياعه و عدمه فيجوز في الأوّل دون الثاني، لامتناعه.
درس 216 في لقطة الأموال
لا يجوز
التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الأرحية و الحباب العظيمة و القدر الكبيرة و السفن
المربوطة قاله الفاضل[3]، لأنّها كالإبل التي تمتنع بنفسها، بل أولى
قال: و لو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها.
و أخذ
اللقطة في صورة الجواز مكروه، إلّا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا
كراهيّة، و حكم الحيوان كذلك، و قال الشيخ[4]: إن كان أميناً و
هي في العمران و الناس غير أُمناء استحبّ له أخذها.
و قال ابن
الجنيد[5]: لو أخذها حفظاً لصاحبها عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن
يوجر، و ظاهر الشيخين[6] التحريم، لما روي عن عليّ عليه السَّلام[7] إيّاكم و
اللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، و هي من حريق النار.