responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 78

و ربما فرّق بينه و بين الأوّل، بأنّه جزء من المسلم في الأوّل فيكون مسلما، فبالكفر يصير مرتدا، بخلاف الثاني فإنّه إنّما حكم بإسلامه تبعا، و الاستقلال أقوى من التبع، لأنّه انخلق من ماء كافر فإذا أعرب بالكفر لا يكون مرتدّا، و لهذا افترقا في قبول التوبة و عدمها.

و الذي رواه الصدوق [1] عن عليّ عليه السلام إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، و هذا نصّ في الباب.

الخامسة: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام،

فلا يكون بها كافر إلّا معاهدا، فلقيطها حرّ مسلم.

و حكم دار الكفر الّتي ينفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم و لو واحدا.

أمّا دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفّار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام و إلّا فلا. و تجويز كون المسلم فيها مخيفا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط.

و أمّا دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالما و لقيطها محكوم بكفره و رقّه، إلّا أن يكون فيها مسلم و لو تاجرا إذا كان مقيما. و كذا لو كان أسيرا أو محبوسا، و لا يكفي المارّة من المسلمين.

السادسة: لو أقام كافر البيّنة ببنوته ثبتت.

و كذا لو انفرد بدعواه و لا بينة، و في ثبوت كفره بذينك أوجه، ثالثها قول المبسوط [2] بثبوت كفره مع البينة لا مع مجرّد الدعوى، لأنّ البينة أقوى من تبعيّة الدار، و مجرّد الدّعوى مكافئة للدار‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 152.

[2] المبسوط: ج 3 ص 344.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست