نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 78
و ربما فرّق بينه و بين الأوّل، بأنّه جزء من المسلم في الأوّل فيكون
مسلما، فبالكفر يصير مرتدا، بخلاف الثاني فإنّه إنّما حكم بإسلامه تبعا، و
الاستقلال أقوى من التبع، لأنّه انخلق من ماء كافر فإذا أعرب بالكفر لا يكون
مرتدّا، و لهذا افترقا في قبول التوبة و عدمها.
و الذي رواه
الصدوق[1] عن عليّ عليه السلام إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى
الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل، و هذا نصّ في الباب.
الخامسة: المراد بدار
الإسلام ما ينفذ فيه الحكم الإسلام،
فلا يكون
بها كافر إلّا معاهدا، فلقيطها حرّ مسلم.
و حكم دار
الكفر الّتي ينفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم و لو واحدا.
أمّا دار
كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفّار، فإن علم فيها مسلم فهي كدار الإسلام و إلّا
فلا. و تجويز كون المسلم فيها مخيفا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط.
و أمّا دار
الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم إلّا مسالما و لقيطها
محكوم بكفره و رقّه، إلّا أن يكون فيها مسلم و لو تاجرا إذا كان مقيما. و كذا لو
كان أسيرا أو محبوسا، و لا يكفي المارّة من المسلمين.
السادسة: لو أقام كافر
البيّنة ببنوته ثبتت.
و كذا لو
انفرد بدعواه و لا بينة، و في ثبوت كفره بذينك أوجه، ثالثها قول المبسوط[2] بثبوت كفره
مع البينة لا مع مجرّد الدعوى، لأنّ البينة أقوى من تبعيّة الدار، و مجرّد الدّعوى
مكافئة للدار