responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 79

فيستمرّ كلّ منهما على حاله، و لا يكون دعوى الكافر مغيرة لحكم الشرع بإسلامه.

و لو انفرد المسلم بدعوى لقيط دار الحرب حكم بنسبه و إسلامه و حريّته، و إن لم يكن بها مسلم. و أولى منه إذا ادّعى بنوّة المحكوم بإسلامه، فإنّ التحاق نسبه مؤكّد للحكم بالحريّة و الإسلام.

فرع: لو وصف ولد الكافرين الإسلام

لم يحكم بإسلامه عند الشيخ في المبسوط [1]، و لكن يفرّق بينه و بينهما، و قال في الخلاف [2]: يحكم بإسلامه إذا بلغ عشرا، فلو أعرب بالكفر حكم بردّته، للرواية [3] بإقامة الحدّ عليه و لقول النبي صلّى الله عليه و آله [4] كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه حتّى يعرب عن لسانه فإمّا شاكرا و إمّا كفورا، و هو قريب.

السابعة: لو تنازع بنوّته اثنان فصاعدا و لا بينة

أو كان لكلّ بينة فالمحكم [5] القرعة إذا تساويا في الإسلام أو الكفر و الحريّة أو الرقيّة، و لو تفاوتا قوّى الشيخ في المبسوط [6] ترجيح دعوى المسلم و الحرّ على الكافر و العبد، لتأيّدهما بما سبق من الحكم بهما، و في الخلاف [7] لا ترجيح لعموم الإخبار فيمن تداعوا نسبا،


[1] المبسوط: ج 3 ص 344.

[2] الخلاف: ج 2 ص 248.

[3] الخلاف: ج 2 ص 248.

[4] الخلاف: ج 2 ص 248.

[5] في «م»: فالحكم.

[6] المبسوط: ج 2 ص 350.

[7] الخلاف: ج 2 ص 249.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست