responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 68

المقطع على عمله، و لو أهملها المحجر كلّف أحد الأمرين إمّا الإتمام أو التخلية.

و لو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه و إن كان من المعادن الظاهرة، إلّا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه.

و لو كان إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا و ساق الماء إليه ملكه.

و من ملك معدنا ملك حريمه، و هو في منتهى عروقه عادة و مطرح ترابه و طريقه.

و يصح الاستيجار على حفر ترابه، و الجعالة عليه. و تصح الجعالة على تتبّع العرق لا الإجارة للجهالة.

و لو قال اعمل و لك نصف حاصله لم يصحّ إجارة، قيل: و لا جعالة، بل له أجرة المثل. و يحتمل الصحّة في الجعالة، بناء على أنّ الجهالة الّتي لا تمنع من التسليم للعوض غير مانعة من الصحّة.

و لو قال اعمل و ما أخرجته فهو لك قال الشيخ [1]: لا يصحّ: لأنّها هبة لمجهول فالمخرج للمالك و لا اجرة للعامل، لأنّه عمل لنفسه. و يشكل مع جهالة العامل بالحكم، و قيل: يكون ذلك إباحة للإخراج [2] و التملّك، و أنّ للمالك الرجوع في العين مع بقائها.

و لو قال أعمل فيه لنفسك شهرا و عليك ألف فالأشبه البطلان، للجهالة.

و بعض علمائنا يخصّ المعادن بالإمام عليه السلام، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتتوقف الإصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته.

و قيل: باختصاصه في الأرض المملوكة له، و الأوّل يوافق فتواهم بأنّ موات‌


[1] المبسوط: ج 3 ص 279.

[2] في «م»: في الإخراج.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست