نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 68
المقطع على عمله، و لو أهملها المحجر كلّف أحد الأمرين إمّا الإتمام
أو التخلية.
و لو أحيا
أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه و إن كان من المعادن الظاهرة، إلّا أن يكون ظهوره
سابقا على إحيائه.
و لو كان
إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا و ساق الماء إليه ملكه.
و من ملك
معدنا ملك حريمه، و هو في منتهى عروقه عادة و مطرح ترابه و طريقه.
و يصح
الاستيجار على حفر ترابه، و الجعالة عليه. و تصح الجعالة على تتبّع العرق لا
الإجارة للجهالة.
و لو قال
اعمل و لك نصف حاصله لم يصحّ إجارة، قيل: و لا جعالة، بل له أجرة المثل. و يحتمل
الصحّة في الجعالة، بناء على أنّ الجهالة الّتي لا تمنع من التسليم للعوض غير
مانعة من الصحّة.
و لو قال
اعمل و ما أخرجته فهو لك قال الشيخ[1]: لا يصحّ: لأنّها
هبة لمجهول فالمخرج للمالك و لا اجرة للعامل، لأنّه عمل لنفسه. و يشكل مع جهالة
العامل بالحكم، و قيل: يكون ذلك إباحة للإخراج[2] و التملّك،
و أنّ للمالك الرجوع في العين مع بقائها.
و لو قال
أعمل فيه لنفسك شهرا و عليك ألف فالأشبه البطلان، للجهالة.
و بعض
علمائنا يخصّ المعادن بالإمام عليه السلام، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتتوقف
الإصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته.
و قيل:
باختصاصه في الأرض المملوكة له، و الأوّل يوافق فتواهم بأنّ موات