نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 67
إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة و الماشية لا لسقي الزرع و هو
قول ابن الجنيد[1]،
لقوله عليه السلام[2]:
الناس شركاء في ثلاث الماء و النار و الكلأ.
و نهيه عن
بيع الماء في خبر جابر[3]، و يحمل على الكراهيّة، فيباع كيلا و وزنا و
مشاهدة إذا كان محصورا، أمّا ماء البئر و العين فلا، إلّا أن يريد به على الدوام
فالأقرب الصحّة، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض.
و لو حفر
بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حلّ لغيره الانتفاع
بمائها، فلو عاد الأوّل بعد الإعراض فالأقرب أنه يساوي غيره.
و مياه
العيون في المباح و الآبار المباحة و الغيوث و الأنهار الكبار، كالفرات و دجلة و
النيل الناس فيها شرع.
درس 212 [في المعادن و
أحكامها]
المعادن
الظاهرة و هي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب، كالياقوت و البرام و القير و النفط و
الملح و الكبريت و الموميا و أحجار الرحىٰ.
و طين الغسل
من سبق إليها فهو أولى و لو أخذ زيادة عمّا يحتاج إليه، و لو سبق اثنان أو جماعة و
تعذّرت القسمة أقرع.
و لا يملكها
أحد بالإحياء، و لا يصير أولى بالتحجير، و لا بإقطاع السلطان.
و المعادن
الباطنة، كالذهب و الفضّة تملك بالإحياء، و هو بلوغ نيلها و ما دونه تحجير.
و يجوز
إقطاعها فيختصّ بها، و قيل: ينبغي الاقتصار في الإقطاع على ما يقدر