responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 67

إن فضل عنه شي‌ء وجب بذله لشرب السابلة و الماشية لا لسقي الزرع و هو قول ابن الجنيد [1]، لقوله عليه السلام [2]: الناس شركاء في ثلاث الماء و النار و الكلأ.

و نهيه عن بيع الماء في خبر جابر [3]، و يحمل على الكراهيّة، فيباع كيلا و وزنا و مشاهدة إذا كان محصورا، أمّا ماء البئر و العين فلا، إلّا أن يريد به على الدوام فالأقرب الصحّة، سواء كان منفردا أو تابعا للأرض.

و لو حفر بئرا لا للتملك فهو أولى بها مدة بقائه عليها، فإذا تركها حلّ لغيره الانتفاع بمائها، فلو عاد الأوّل بعد الإعراض فالأقرب أنه يساوي غيره.

و مياه العيون في المباح و الآبار المباحة و الغيوث و الأنهار الكبار، كالفرات و دجلة و النيل الناس فيها شرع.

درس 212 [في المعادن و أحكامها]

المعادن الظاهرة و هي التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب، كالياقوت و البرام و القير و النفط و الملح و الكبريت و الموميا و أحجار الرحىٰ.

و طين الغسل من سبق إليها فهو أولى و لو أخذ زيادة عمّا يحتاج إليه، و لو سبق اثنان أو جماعة و تعذّرت القسمة أقرع.

و لا يملكها أحد بالإحياء، و لا يصير أولى بالتحجير، و لا بإقطاع السلطان.

و المعادن الباطنة، كالذهب و الفضّة تملك بالإحياء، و هو بلوغ نيلها و ما دونه تحجير.

و يجوز إقطاعها فيختصّ بها، و قيل: ينبغي الاقتصار في الإقطاع على ما يقدر‌


[1] المختلف: ج 2 ص 473.

[2] وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 331.

[3] سنن البيهقي: ج 6 ص 15.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست