responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 66

و لا يشترط في ملك النهر و مائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لسدّه و فتحه، خلافا لابن الجنيد [1].

و يقسّم سيل الوادي المباح و العين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك و تشاحّوا بدي‌ء بمن أحيا أوّلا، فإن جهل فمن يلي فوهته- بضمّ الفاء و تشديد الواو- فللزرع إلى الشراك و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق، ثمّ يرسل إلى المحيي ثانيا، أو إلى [2] الذي يلي الفوهة مع جهل السابق، و لو لم يفضل عن صاحب النوبة شي‌ء فلا شي‌ء للآخر، بذلك قضى النبيّ صلّى الله عليه و آله [3] في سيل وادي مهزور- بالزاء أوّلا- ثمّ الراء- و هو بالمدينة الشريفة.

و لو تساوى اثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم، فإن ضاق عن ذلك تهايوا، فإن تعاسروا أقرع بينهم، فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهم سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبة منه. و لو تفاوتت أرضهم قسم بينهم بحسبها.

و لو احتاج النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق، فعلى الملاك بنسبة الملك فيشترك الجميع في الخروج إلى أن ينتهي إلى الأوّل، ثم لا يشاركهم، و كذا الثاني و ما بعده. أمّا مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه [4] فعلى الجميع.

و يجوز بيع الماء المملوك و إن فضل عن حاجة صاحبه، و لكنّه يكره وفاقا للقاضي [5] و الفاضلين [6]، و قال الشيخ في المبسوط [7] و الخلاف [8]: في ماء البئر‌


[1] المختلف: ج 2 ص 474.

[2] هذا الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

[3] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب إحياء الموات ح 1 ج 17 ص 334.

[4] في «م»: إصلاح.

[5] المهذّب: ج 2 ص 38.

[6] الشرائع: ص 289 و القواعد: ص 225.

[7] المبسوط: ج 3 ص 281.

[8] الخلاف: ج 2 ص 224.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست