نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 66
و لا يشترط في ملك النهر و مائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح
لسدّه و فتحه، خلافا لابن الجنيد[1].
و يقسّم سيل
الوادي المباح و العين المباحة على الضياع، فإن ضاق عن ذلك و تشاحّوا بديء بمن
أحيا أوّلا، فإن جهل فمن يلي فوهته- بضمّ الفاء و تشديد الواو- فللزرع إلى الشراك
و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق، ثمّ يرسل إلى المحيي ثانيا، أو إلى[2] الذي يلي
الفوهة مع جهل السابق، و لو لم يفضل عن صاحب النوبة شيء فلا شيء للآخر، بذلك قضى
النبيّ صلّى الله عليه و آله[3] في سيل وادي مهزور-
بالزاء أوّلا- ثمّ الراء- و هو بالمدينة الشريفة.
و لو تساوى
اثنان فصاعدا في القرب قسم بينهم، فإن ضاق عن ذلك تهايوا، فإن تعاسروا أقرع بينهم،
فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهم سقى الخارج بالقرعة بنسبة نصيبة منه. و لو تفاوتت
أرضهم قسم بينهم بحسبها.
و لو احتاج
النهر المملوك إلى حفر أو سد بثق، فعلى الملاك بنسبة الملك فيشترك الجميع في
الخروج إلى أن ينتهي إلى الأوّل، ثم لا يشاركهم، و كذا الثاني و ما بعده. أمّا
مفيضه لو احتاج إلى إصلاحه[4] فعلى الجميع.
و يجوز بيع
الماء المملوك و إن فضل عن حاجة صاحبه، و لكنّه يكره وفاقا للقاضي[5] و الفاضلين[6]، و قال
الشيخ في المبسوط[7] و الخلاف[8]: في ماء البئر