responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 407

ابن حمزة [1]: إن اعترف بالدين حلف القابض و إلّا حلف المالك للقرينة، و الأوّل أقوى.

و لو اختلفا في متاع تلف هل هو وديعة أو دين؟ حلف المالك، لاقتضاء ثبوت اليد الضمان، و قال ابن إدريس [2]: يحلف المودع، للأصل، و الأوّل أقوى، لرواية إسحاق بن عمّار [3] و هذا المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب [4].

و لو أذن المرتهن في العتق أو الوطء و رجع قبل فعلهما فله ذلك، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع فلا أثر له، و كذا في البيع، و قال الشيخ [5]: يبطل البيع، و إن لم يعلم الراهن كالوكالة، و الأصل ممنوع، و سيأتي إن شاء الله.

و ينفسخ الرهن بالأداء و الإبراء و الاعتياض و الضمان و فسخ المرتهن. و تبقى أمانة في يده، و لا يقبل قوله في ردّه إلّا ببيّنة.

و لو كان له دينان برهنين فأدّى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر، و لو كان بأحدهما رهن فأدّى عنه فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال.

و لو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن، فإن لم ينو شيئاً قال الشيخ [6]:

يصرفه الآن إلى ما شاء، و كذا لو أبرأه من غير تعيين، و اختار الفاضل [7] التوزيع.


[1] الوسيلة: ص 266.

[2] السرائر: ج 2 ص 437.

[3] وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 138.

[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 176.

[5] المبسوط: ج 2 ص 206.

[6] المبسوط: ج 2 ص 237.

[7] المختلف: ج 1 ص 422.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست