نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 407
ابن حمزة[1]:
إن اعترف بالدين حلف القابض و إلّا حلف المالك للقرينة، و الأوّل أقوى.
و لو اختلفا
في متاع تلف هل هو وديعة أو دين؟ حلف المالك، لاقتضاء ثبوت اليد الضمان، و قال ابن
إدريس[2]: يحلف المودع، للأصل، و الأوّل أقوى، لرواية إسحاق بن
عمّار[3] و هذا المسألة استطرادية ذكرها في رهن التهذيب[4].
و لو أذن
المرتهن في العتق أو الوطء و رجع قبل فعلهما فله ذلك، فإن لم يعلم الراهن بالرجوع
فلا أثر له، و كذا في البيع، و قال الشيخ[5]: يبطل البيع، و إن
لم يعلم الراهن كالوكالة، و الأصل ممنوع، و سيأتي إن شاء الله.
و ينفسخ
الرهن بالأداء و الإبراء و الاعتياض و الضمان و فسخ المرتهن. و تبقى أمانة في يده،
و لا يقبل قوله في ردّه إلّا ببيّنة.
و لو كان له
دينان برهنين فأدّى عن أحدهما فسخ فيه دون الآخر، و لو كان بأحدهما رهن فأدّى عنه
فليس للمرتهن إمساكه بالدين الحال.
و لو اختلفا
في المصروف إليه حلف الراهن، فإن لم ينو شيئاً قال الشيخ[6]:
يصرفه الآن
إلى ما شاء، و كذا لو أبرأه من غير تعيين، و اختار الفاضل[7] التوزيع.