و لو مات و
عنده رهون، فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بيّنة فذاك، و إلّا فهي كماله رواه
العلاء عن أبي الحسن عليه السَّلام[3] و لو أتلف الرهن
فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد، دون الوكالة و الوصيّة، و كذا لو
أقرّ المرتهن بالدين لغيره.
و لو أسلم
إليه في متاع و ارتهن به ثمّ تقايلا بطل الرهن، و ليس له إمساكه على رأس المال،
لعدم الارتهان عليه.
و لو مات
المرتهن فللراهن الامتناع من استثمان الوارث، فإن اتفقوا على أمين و إلّا عين
الحاكم.
و لا ينفسخ
الرهن بالإجارة الصحيحة و لا الفاسدة و إن كان المستأجر المرتهن. و يصحّ ارتهان
العين المستأجرة عند المستأجر و غيره، لكن يعتبر في القبض إذنه. و لو أذن المرتهن
للراهن في البيع قبل الأجل صحّ البيع، و يكون الثمن رهناً إن شرطاه، و إلّا فلا، و
هو قريب من اتّفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين اخرى.
و لو اختلفا
في الاشتراط حلف الراهن، و لو اختلفا في النيّة لم يلتفت إلى المرتهن.