responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 384

إدريس [1] و الفاضل [2]، مستمسكين [3] بعموم [4] الوفاء بالعقد، و يدفعه خصوص الآية [5] فإنّها دالّة على الاشتراط، لاشتراط [6] التراضي في التجارة و العدالة في الشهادة حيث قرنا بهما، و في رواية محمد بن قيس [7] لا رهن إلّا مقبوضاً، و يتفرّع عليه.

فروع:

[الأول] وقوعه من المرتهن أو القائم مقامه،

و لو وكل الراهن ليقبضه من نفسه، أو وكّل عبده أو مستولدته فالأقرب الجواز.

الثاني: القبض هنا كما تقدّم في المبيع

من الكيل أو الوزن أو النقل في المنقول و التخلية في غيره، و لو رهن ما هو في يد المرتهن صحّ، و في افتقاره إلى إذن جديد للقبض عن الرهن خلاف، فعند الشيخ [8] يفتقر، و حكي أنّه لا بدّ من مضي زمان يمكن فيه.

الثالث: لا بدّ فيه من إذن الراهن،

لأنّه من تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغا، فلو رهن [9] المشاع جاز و افتقر إلى إذن الشريك أيضاً في المنقول و غيره، و قال الشيخ [10]: إنّما يعتبر إذن الشريك في المنقول كالجوهر و السيف.


[1] السرائر: ج 2 ص 417.

[2] المختلف: ج 1 ص 416.

[3] في «ق»: متمسّكين.

[4] المائدة: 1.

[5] في «ق»: كاشتراط.

[6] البقرة: 283.

[7] وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام الرهن ح 1 ج 13 ص 123.

[8] المبسوط: ج 2 ص 202.

[9] في باقي النسخ: و لو رهن.

[10] المبسوط: ج 2 ص 204.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست