نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 384
إدريس[1] و
الفاضل[2]، مستمسكين[3] بعموم[4] الوفاء بالعقد، و يدفعه خصوص الآية[5] فإنّها دالّة على الاشتراط، لاشتراط[6] التراضي في التجارة و العدالة في
الشهادة حيث قرنا بهما، و في رواية محمد بن قيس[7] لا رهن إلّا مقبوضاً، و يتفرّع عليه.
فروع:
[الأول] وقوعه من المرتهن
أو القائم مقامه،
و لو وكل
الراهن ليقبضه من نفسه، أو وكّل عبده أو مستولدته فالأقرب الجواز.
الثاني: القبض هنا كما
تقدّم في المبيع
من الكيل أو
الوزن أو النقل في المنقول و التخلية في غيره، و لو رهن ما هو في يد المرتهن صحّ،
و في افتقاره إلى إذن جديد للقبض عن الرهن خلاف، فعند الشيخ[8] يفتقر، و
حكي أنّه لا بدّ من مضي زمان يمكن فيه.
الثالث: لا بدّ فيه من إذن
الراهن،
لأنّه من
تمام العقد، فلو قبض من دون إذنه لغا، فلو رهن[9] المشاع جاز
و افتقر إلى إذن الشريك أيضاً في المنقول و غيره، و قال الشيخ[10]: إنّما
يعتبر إذن الشريك في المنقول كالجوهر و السيف.