responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 385

الرابع: لو كان مغصوباً في يده فارتهنه صحّ،

و كفى القبض و الضمان بحاله على الأقرب حتّى يقبضه الراهن، أو من يقوم مقامه أو يبرئه من ضمانه عند الشيخ [1]، لأنّه حقّه فله إسقاطه، و لوجود سبب الضمان، و يحتمل المنع، لأنّه إبراء مما لم يجب.

الخامس: لو مات الراهن قبله أو جنّ أو أُغمي عليه أو رجع في إذنه بطل،

و في المبسوط [2] إذا جنّ الراهن و أُغمي عليه أو رجع قبل القبض قبض المرتهن، لأنّ العقد أوجب القبض، و هذا يشعر بأنّ القبض ليس بشرط، و إن كان للمرتهن طلبه ليوثّق به.

و لو مات المرتهن انتقل حقّ القبض إلى وارثه. و الفرق تعلّق حقّ الورثة و الديّان بعد موت الراهن به فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن فإنّ الدين باق فتبقى وثيقته.

و يحتمل البطلان فيهما، لأنّه من العقود الجائزة قبل القبض، و الصحّة فيهما، وفاقاً للقاضي [3] و المبسوط [4] و الفاضل [5]، لأنّ مصيره إلى اللزوم كبيع الخيار أو لكونه لازماً بالعقد، و يحتمل عندهما الفرق بين الرهن المشروط و غيره. و لو جنّ المرتهن أو أُغمي عليه قام وليّه مقامه.

و لا يجبر الراهن على الإقباض، سواء كان مشروطاً أم لا. نعم يتخيّر المرتهن في فسخ العقد لو امتنع من الإقباض، وفاقاً لابن الجنيد [6] و الفاضل [7]،


[1] المبسوط: ج 2 ص 204.

[2] المبسوط: ج 2 ص 199.

[3] المهذب: ج 2 ص 46.

[4] المبسوط: ج 2 ص 199.

[5] المختلف: ج 1 ص 420.

[6] المختلف: ج 1 ص 421.

[7] قواعد الأحكام: ج 1 ص 162.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست