نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 383
كتاب الرّهن
[تعريف الرهن لغة و شرعا]
و هو لغةً
الثبات و الدوام، و منه نعمة راهنة، و اللغة الغالبة رهن و أرهن لغية.
و شرعاً
وثيقة للمدين يستوفي منه المال. و جوازه بالنصّ[1] و الإجماع،
و يجوز سفراً و حضراً، و الآية[2] خرجت مخرج الأغلب.
و لا يجب الرهن.
و إيجابه
رهنت و وثقت و هذا رهن عندك أو وثيقة. و القبول قبلت أو ارتهنت و شبهه. و يكفي
إشارة الأخرس.
و يجوز بغير
العربيّة وفاقاً للفاضل[3]. و لا يجوز بلفظ الآتي. و لو قال خذه على
مالك أو بمالك فهو رهن.
و لو قال
أمسكه حتّى أعطيك مالك و أراد الرهن جاز، و لو أراد الوديعة أو اشتبه فليس برهن،
تنزيلًا للفظ على أقلّ محتملاته، و هو لازم من طرف الراهن خاصّة. و الفرق إنّه
يسقط حقّ غيره و المرتهن حقّ نفسه
[اشتراط القبض في الرهن و
فروعه]
و القبض شرط
فيه على الأصحّ، و خالف فيه الشيخ[4] في أحد قوليه و ابن
[1]
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام الرهن ج 13 ص 121.