نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 372
و زوائد الشقص المنفصلة للمشتري و المتّصلة للشفيع.
و لو باع
شقصين من دارين و كان الشريك واحداً فله أخذهما و أخذ أحدهما و لا تبطل الشفعة
بالإقالة، و لا بالردّ بالعيب، و لا بالتصرف، فإن تصرّف بنقل الملك فللشفيع إبطاله
حتّى الوقف، و لو كان بالبيع فله الأخذ بما شاء من العقود، و كلّ عقد أخذ به صحّ
ما قبله و بطل ما بعده.
و الدرك على
المأخوذ منه، فيرجع عليه الشفيع بالثمن لو ظهر استحقاق الشقص. و لو تبيّن كون
الشقص معيباً بعد أخذ الشفيع فله ردّه، و ليس له المطالبة بالأرش، إلّا أن يكون
المشتري قد أخذه من البائع، و لو كان الشفيع عالماً بالعيب فلا ردّ.
و لو أخذه
الشفيع بجميع الثمن فالأقرب أنّ للمشتري الأرش مع جهله، فيرجع به الشفيع. و لو
اشتراه المشتري بالتبرّي من العيوب و لم يعلم الشفيع فله الفسخ.
و لا يكلّف
المشتري أخذ الشقص من البائع و تسليمه إلى الشفيع، بل يخلّى بينه و بينه، و يكون
قبضه كقبض المشتري، فالدرك عليه. و لا يملك الشفيع فسخ البيع و الأخذ من البائع.
و لو تلف
المبيع في يد المشتري سقطت الشفعة، و لو أتلفه بعد المطالبة لم يسقط فيطالبه
بقيمته، و لو تلف بعضه أخذ الباقي ان شاء بحصّته من الثمن، و لو أتلفه المشتري بعد
المطالبة ضمن النقص.
و لو كان
الفائت مما لا يتقسّط عليه الثمن كالعيب أخذ الشفيع بالجميع أو ترك إذا لم يكن
مضموناً على المشتري.
و لو انهدمت
الدار فالنقص للشفيع، لأنّها كانت مشفوعة كثباتها، فلا يخرج الاستحقاق بنقلها.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 372