نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 373
و الزوائد قبل الأخذ للمشتري و إن كان طالعاً لم يؤبّر، و قال الشيخ[1]: هو للشفيع لدخوله في البيع. و الزرع
قبل المطالبة يقرّ بغير أُجرة، لأنّه ليس عرقاً ظالماً.
أمّا الغرس
و البناء فلا يقرّان إلّا برضاهما. و لا فرق بين أن يغرس أو يبني في المشاع أو
فيما تخيّر له بالقسمة.
و تتصوّر
القسمة بأن لا يعلمه المشتري بالبيع، أو يكون الشفيع غائباً فيقاسم وكيله أو
الحاكم أو صبيّاً أو مجنوناً فيقاسم وليّه، فإن قلعه المشتري فليس عليه أرش.
و لا تسوية
الأرض عند الشيخ[2]، و الفاضل في المختلف[3] أوجب
الأرش، لأنّه نقص أدخله على ملك غيره لتخليص ملكه، لأنّه تصرّف في ملكه.
و يأخذ
الشفيع بجميع الثمن إن شاء أو يدع، و لو لم يقلعه فللشفيع قلعه، و يضمن ما ينقص من
الغرس و البناء، و نفى الضمان في المختلف[4] و إذا أراد الشفيع
تملّكه لم يقوّم مستحقّاً للبقاء و لا مقلوعاً، بل يقوّم الأرض مشغولة و خالية
فالتفاوت قيمته، أو يقوّم الغرس و البناء مقيّداً باستحقاق الترك بأُجرة و الأخذ
بقيمته، و هذا لا يتم إلّا على قول الشيخ[5] بأنّ الشفيع لا
يملك قلعه مجاناً، و إنّه يجاب إلى القيمة لو طلب تملّكه، و هو مشكل.